شرح
الحد ، فلا دية له ( 1 ) .
ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني ( 2 ) .
وفي الطريق محمد بن الفضيل ( 3 ) ، المشترك .
ودليل القول بالدية ، لعل رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : كأن يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات ، فلا دية له
علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق ( حدود - ئل ) الناس فمات ، فإن ديته
علينا ( 4 ) .
وهذه واحدة ضعيفة ب ( الحسن ) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها
وموافقتها للأصل والجماعة .
مع أنها لا تدل على الرأي المذكور في المتن ، بأن كون الدية على بيت المال ،
وهذه ظاهرة في أنها على الإمام عليه السلام .
فيحتمل أن يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد
رحمه الله ، في الشرح .
وأيضا تدل على الأخص من ذلك .
وجمع الشيخ بينها بحمل الأول على عدم الدية في بيت المال إن كان الحد
في حدود الله مثل الزنا ، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب ، في حد يكون من حق
الناس ، مثل القذف مع أنها ظاهرة في مآل الإمام عليه السلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 نحو حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46 .
( 3 ) طريقها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46 .