تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
الحد ، فلا دية له ( 1 ) . ومثلها بعينها رواية أبي الصباح الكناني ( 2 ) . وفي الطريق محمد بن الفضيل ( 3 ) ، المشترك . ودليل القول بالدية ، لعل رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كأن يقول : من ضربناه حدا من حدود الله فمات ، فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق ( حدود - ئل ) الناس فمات ، فإن ديته علينا ( 4 ) . وهذه واحدة ضعيفة ب‍ ( الحسن ) فتطرح بالسابقات مع اعتبار بعضها وموافقتها للأصل والجماعة . مع أنها لا تدل على الرأي المذكور في المتن ، بأن كون الدية على بيت المال ، وهذه ظاهرة في أنها على الإمام عليه السلام . فيحتمل أن يكون دليل قول آخر كما يظهر من كلام الشيخ المفيد رحمه الله ، في الشرح . وأيضا تدل على الأخص من ذلك . وجمع الشيخ بينها بحمل الأول على عدم الدية في بيت المال إن كان الحد في حدود الله مثل الزنا ، والأخيرة على كونها فيه إذا تاب ، في حد يكون من حق الناس ، مثل القذف مع أنها ظاهرة في مآل الإمام عليه السلام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 نحو حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46 . ( 3 ) طريقها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني . ( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 46 .
مجمع الفائدة — صفحة 364 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني