تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
ولا دية لمقتول الحد أو التعزير على رأي ، وعلى بيت المال على رأي .
شرح
صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد : يا أسامة لا تشفع في حد ( 1 ) . ويدل عليه الاعتبار أيضا ، فإن سقوط حق شرعي - بعد أن ثبت - يحتاج إلى دليل ولا دليل لجواز اسقاطه بالشفاعة . نعم قد يسقط بالتوبة وبالعفو من صاحبه قبل المرافعة ، فتذكر . وقد مر عدم جواز تأخيره أيضا في الخبر مع امكان إقامته بالفعل ومعجلا ، فتذكر . ويدل عليه أيضا ، الاعتبار فتأمل . قوله : " ولا دية لمقتول بالحد الخ " دليل عدم دية المقتول حدا على قاتله ولا على بيت المال ، الأصل ، وأنه فعل جائز ، بل واجب ، فلا يستعقب الضمان . وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ( يقول - ظ ) من بدأ فاعتدى ، فاعتدي عليه فلا قود ( 2 ) . فافهم فإن الظاهر أن المقصود نفي العوض مطلقا كما في آية الاعتداء ، فتأمل . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له ( 3 ) . ورواية زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية ؟ قال : لو كان ذلك لم يقتص من أحد ، و ( قال ) من قتله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 333 . ( 2 ) الوسائل : ب 22 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 43 . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 9 من أبواب قصاص النفس ج 19 ص 47 .