تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ولو كان سهوا فالنصف على بيت المال ، ولو زاد الحداد عمدا مع أمر الحاكم بالاقتصار على الواجب ، فالنصف عليه في ماله ، وإن كان سهوا ، فعلى عاقلته .
وسراية الحد غير مضمونة وإن أقيم في حر أو برد .
شرح
الحداد شيئا ، لأنه مأمور من جهة الحاكم ، فهو وإن كان مباشرا إلا أن السبب - وهو الحاكم - أقوى منه فهو الضامن ، ولما كان مقتولا بحق وظلم ، فيكون النصف على الظالم ولم يكن قتله به لشركة الحق معه . ولعدم قصد القتل وعمده فلا يوجب القصاص فيكون عليه نصف الدية في ماله لا في مال العاقلة لعدم الخطأ . ويحتمل التمام ، إذ قد يقال : لو لم يكن الزائد لما يموت ، وأيضا حكمه غير جائز ، لأنه فاسق لا يصح حكمه لاشتراط العدالة في الحاكم . ولو كانت الزيادة من الحاكم سهوا وخطأ يكون نصف الدية حينئذ في بيت مال المسلمين ، فإن خطأ الحاكم فيه . وإن كانت الزيادة من الحداد عمدا يكون النصف في ماله لأنه مباشر مع عدم قوة السبب ، فإنه كان عليه ، إن لا يفعل سواء كان الحاكم أمره بالاقتصار على الواجب أم لا ، إلا أن يكرهه على ذلك ، فيكون على المكره . وإن كان سهوا وخطأ من الحداد يكون نصف الدية على عاقلته ، فإن الخطأ على العاقلة . ويحتمل ضمان تمام الدية لما مر ، فتأمل . قوله : " وسراية الحد الخ " قد مر أن سراية الحد غير مضمونة فلا وجه للتكرار ، بل قد يتوهم الرجوع ، فإنه أولا تردد حيث نقل القولين من غير ترجيح وهنا جزم بعدم السراية .