شرح
فلعله أعاد لذلك ، أو كان وجهه ذكره ( وإن أقيم في حر أو برد ) دفعا
لتوهم أنه زمان له دخل في الاتلاف ، فكأنه لاختياره مع عدم جواز التأخير له
ضامن ووجه العدم ، أنه كان له الحد في ذلك الزمان وإن كان جائزا لتأخير
ومكروها ( ومكرها ) حينئذ مع عدم التعدي عن الشرع ، فلا ضمان كما في غيرها
فتأمل .