تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويثبت بعدلين أو الاقرار مرة .
شرح
برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده ( بالدرة - خ ) حتى احمرت قال : ولا أعلمه إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين ( 1 ) . ولا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدم ، فتأمل . ويمكن حمل رواية ثعلبة بن ميمون وحسين ( حسن - خ ) بن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بيده حتى ينزل ؟ قال : لا بأس به ولم يبلغ به ذاك شيئا ( 2 ) . على ( 3 ) عدم حد وتعزير مقرر وموظف لا يجوز التعدي عنه وعدم بلوغه ذلك فإنه تعزير موكول إلى رأي الإمام يفعل ما يراد بحسب المصلحة فينبغي التزويج من بيت المال أيضا . وإذا لم يمن يحتمل عدم شئ للأصل وللتقييد به في الخبر وإن كان الأولان غير مقيدين به فيقيدان به ، وللتبادر . ويحتمل هنا أيضا التعزير ، ولكن غير ما كان هناك ، لعدم المنافاة بينهما حتى يقيد أحدهما بالآخر ، ولثبوته في مطلق المحرمات ، وهذا عندهم كذلك . ولو لم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعين ، فإنها الصحيحة لا غيرها ، فتأمل . قوله : " ويثبت بعدلين الخ " دليله ما تقدم من أنهما حجة شرعية والاقرار من أهله جائز على نفسه ، كأنه لا قائل بالثبوت بالمرة فيثبت بالمرتين ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 575 . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 575 . ( 3 ) متعلق بقوله قدس سره : ( حمل رواية الخ ) .