ويثبت بعدلين أو الاقرار مرة .
شرح
برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده ( بالدرة - خ ) حتى احمرت قال : ولا أعلمه
إلا قال : وزوجه من بيت مال المسلمين ( 1 ) .
ولا يضر ضعفها لفتوى الأصحاب مع عدم ظهور الخلاف وما تقدم ،
فتأمل .
ويمكن حمل رواية ثعلبة بن ميمون وحسين ( حسن - خ ) بن زرارة ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يبعث بيده حتى ينزل ؟ قال : لا بأس به ولم
يبلغ به ذاك شيئا ( 2 ) .
على ( 3 ) عدم حد وتعزير مقرر وموظف لا يجوز التعدي عنه وعدم بلوغه
ذلك فإنه تعزير موكول إلى رأي الإمام يفعل ما يراد بحسب المصلحة فينبغي التزويج من
بيت المال أيضا .
وإذا لم يمن يحتمل عدم شئ للأصل وللتقييد به في الخبر وإن كان الأولان
غير مقيدين به فيقيدان به ، وللتبادر .
ويحتمل هنا أيضا التعزير ، ولكن غير ما كان هناك ، لعدم المنافاة بينهما
حتى يقيد أحدهما بالآخر ، ولثبوته في مطلق المحرمات ، وهذا عندهم كذلك .
ولو لم يكن كذلك فالعمل برواية زرارة متعين ، فإنها الصحيحة لا غيرها ،
فتأمل .
قوله : " ويثبت بعدلين الخ " دليله ما تقدم من أنهما حجة شرعية والاقرار
من أهله جائز على نفسه ، كأنه لا قائل بالثبوت بالمرة فيثبت بالمرتين ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 575 .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب نكاح البهائم الخ ج 18 ص 575 .
( 3 ) متعلق بقوله قدس سره : ( حمل رواية الخ ) .