تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة ، وعنها اشكال .
شرح
وأنه يمكن أن يسترشد مقدار ما يمكن فيه الفهم والارشاد ، فإن حصل ، وإلا فلا يسمع بعد ذلك فلا يؤدي إلى الطول ، فدليل السماع أظهر . ويؤيده أن العقل يحكم بحسن إجابة من استرشد وطلب الهداية ، وقبح رده عقلا ونقلا ( 1 ) حتى يظهر أنه معاند إلا أن يكون مما علم عدم فائدة ارشاده ، وهو ظاهر . ولهذا قال : ( أن الاستتابة واجبة باجماع المسلمين ) . وأن التقدير بثلاثة أيام مذهب المتن فليس فتوى الأصحاب عدم التقدير . فالأجود أن يحال إلى نظر الحاكم ، فإن احتمل عنده الرجوع والارتداع ( الارتداد - خ ) وأنه يسئل عن الارشاد معتقدا له ومريدا لإزالة شبهته بفعل مقدار ما يمكن دفع مثله بمثله ، لأن ردعه واجب ، وهو موقوف على ذلك بظنه ، فلا بد من فعله . وإن رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجه إلى التحقيق والاستكشاف لا يسمع قوله بل يقتله ، فهذا هو التحقيق ، فافهم . قوله : " ويملك ما يكتسبه الخ " قال في الشرح : أما الأول - ( أي تملك الملي ما يكتسبه من الأموال المتجددة بالاتهاب والاحتطاب ، والاحتشاش وغيرها ) - فلعدم زوال ملكه عنه ، وأما الثاني - ( أي تملك الفطري ما يكتسبه ويحصل له من الأموال بعد الردة ) - فمنشأ الاشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم دخول المتجددة أولى ، لأن حفظ الباقي أضعف من ايجاد الحادث خصوصا مع القول باستغناء الباقي عن المؤثر ، ولأنه يجري عليه أحكام الميت بالنسبة إلى أمواله فلا يملك كما لا يملك الميت ومن وجود سبب الملك ، وهو استيلاء الآدمي على مباح
هامش
( 1 ) راجع أصول الكافي باب بذل العلم ج 1 ص 41 طبع الآخوندي .