ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة ، وعنها اشكال .
شرح
وأنه يمكن أن يسترشد مقدار ما يمكن فيه الفهم والارشاد ، فإن حصل ،
وإلا فلا يسمع بعد ذلك فلا يؤدي إلى الطول ، فدليل السماع أظهر .
ويؤيده أن العقل يحكم بحسن إجابة من استرشد وطلب الهداية ، وقبح رده
عقلا ونقلا ( 1 ) حتى يظهر أنه معاند إلا أن يكون مما علم عدم فائدة ارشاده ، وهو
ظاهر .
ولهذا قال : ( أن الاستتابة واجبة باجماع المسلمين ) .
وأن التقدير بثلاثة أيام مذهب المتن فليس فتوى الأصحاب عدم التقدير .
فالأجود أن يحال إلى نظر الحاكم ، فإن احتمل عنده الرجوع والارتداع
( الارتداد - خ ) وأنه يسئل عن الارشاد معتقدا له ومريدا لإزالة شبهته بفعل مقدار ما
يمكن دفع مثله بمثله ، لأن ردعه واجب ، وهو موقوف على ذلك بظنه ، فلا بد من
فعله .
وإن رأى عدم التأثير والعناد وعدم التوجه إلى التحقيق والاستكشاف لا
يسمع قوله بل يقتله ، فهذا هو التحقيق ، فافهم .
قوله : " ويملك ما يكتسبه الخ " قال في الشرح : أما الأول - ( أي تملك
الملي ما يكتسبه من الأموال المتجددة بالاتهاب والاحتطاب ، والاحتشاش
وغيرها ) - فلعدم زوال ملكه عنه ، وأما الثاني - ( أي تملك الفطري ما يكتسبه ويحصل
له من الأموال بعد الردة ) - فمنشأ الاشكال زوال الملك عن أملاكه الحاصلة فعدم
دخول المتجددة أولى ، لأن حفظ الباقي أضعف من ايجاد الحادث خصوصا مع
القول باستغناء الباقي عن المؤثر ، ولأنه يجري عليه أحكام الميت بالنسبة إلى أمواله
فلا يملك كما لا يملك الميت ومن وجود سبب الملك ، وهو استيلاء الآدمي على مباح
هامش
( 1 ) راجع أصول الكافي باب بذل العلم ج 1 ص 41 طبع الآخوندي .