تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
ثم إن انتقاله إلى الورثة - وهو حي - غير ظاهر ، ووجود الدليل على انتقال الأملاك التي قبل حال الارتداد لا يدل على ذلك . وكذا كونه في حكم الميت في بعض الأمور ، فإنه يجوز أن يكون حكمه حكم الميت في بعض أحكامه دون البعض ، ولهذا لا يجب بمسه الغسل ، ولا يجب غسله وتكفينه ودفنه . ويؤيد التملك وعدم الانتقال ، إنه حي يحتاج إلى النفقة فيبعد أن لا يكون له صلاحية التملك ، خصوصا مع عدم وجوب نفقته على غير ووجوبه عليه . إلا أن يقال : إنه لا يجب عليه ، بل لا يجوز ، فإنه يجب انعدامه فلا يجوز أن يقال : حتى يموت ، أو يقال : نفقته على بيت المال فتأمل وإن في - الفائدة أيضا - تأملا فإن الأول أي المرتد الملي يحتمل أن يملك القهري في الجملة ، مثل إن كان مورثه كافرا أصليا أو مرتدا ، فالتقييد بالكسب مضر من جهة ، وإن كان نافعا من جهة أخرى . وإن لفظة ( اشكال ) في المتن غير ظاهر الاعراب ، فإن تقديره : ( ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة وعنها - أي عن فطرة - اشكال ) فالعبارة غير جيد ( 1 ) والمقصود ظاهر وهو أن في تملك المرتد الفطري ما يكتسبه بعد زمان ردته اشكال .
هامش
( 1 ) نعم لكن في النسخة المطبوعة أولا بالطبع الحجري ، وضع لفظة ( على - خ ) قبل قوله : اشكال وعلى هذه النسخة يرتفع الاشكال كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 348 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني