تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
شرح
التفصيل . غير جيد ، إذ لا عموم معتبر ، والمفصل الموجب لحمل التقييد والتخصيص غير رواية عمار ورواية علي بن جعفر . مع أنها ظاهرة ، وهو كاف ولا يحتاج إلى التصريح . ولأنه قد علم أن دليل ابن الجنيد معتبر ، ودليل المذهب المشهور ليس كذلك ، فكيف يقول : إنه هو المذهب . ثم إنه لا شك أنه يمكن استخراج البعض من البعض ، فلعل ما ذكره من الأحكام مجمع عليها إما اجماعا مركبا أو بسيطا ثبت عندهم أو دليل آخر ما نعرفه ، وإلا فإن الذي عليه الخبر المعتبر لا يمكن رده بل يجب القول به وارجاع غيره إليه إن أمكن وإلا طرح . فالحكم بعدم قبول توبة الفطري أصلا - ولو بينه وبين الله وفي نفس الأمر وإن كانت مشتملة على شرائط قبولها - بعيد ، فإن قبول التوبة واجب على الله على ما مر مرارا . وأيضا لا شك في أنه لم يسقط عنه التكليف بالايمان والأحكام الشرعية وذلك لا يجتمع مع القول بعدم قبول توبته أصلا ، وإلا يلزم التكليف المحال ولم يثبت الاجماع على عدم قبول توبته أصلا ، ولا دل عليه كتاب ولا سنة على ما تراه ، صريحا . نعم يدل بعض الأخبار على وجوب قتله قبل استتابته وعدم قبول توبته وذلك يمكن أن يكون بالنسبة إلى سقوط الأحكام الظاهرة مثل اسقاط القتل . وينبغي أن لا يكون نجسا أيضا في نفس الأمر على تقدير ثبوت نجاسة المرتد وما نعرفه ، ويجب على غيره اجتنابه إن علم نجاسته ولم يعلم المزيل . وكذا ما دل دليل على عدم تملكه شيئا ، وإنه إن تملك يملكه الوارث