شرح
التفصيل .
غير جيد ، إذ لا عموم معتبر ، والمفصل الموجب لحمل التقييد والتخصيص
غير رواية عمار ورواية علي بن جعفر .
مع أنها ظاهرة ، وهو كاف ولا يحتاج إلى التصريح .
ولأنه قد علم أن دليل ابن الجنيد معتبر ، ودليل المذهب المشهور ليس
كذلك ، فكيف يقول : إنه هو المذهب .
ثم إنه لا شك أنه يمكن استخراج البعض من البعض ، فلعل ما ذكره من
الأحكام مجمع عليها إما اجماعا مركبا أو بسيطا ثبت عندهم أو دليل آخر ما نعرفه ،
وإلا فإن الذي عليه الخبر المعتبر لا يمكن رده بل يجب القول به وارجاع غيره إليه إن
أمكن وإلا طرح .
فالحكم بعدم قبول توبة الفطري أصلا - ولو بينه وبين الله وفي نفس الأمر
وإن كانت مشتملة على شرائط قبولها - بعيد ، فإن قبول التوبة واجب على الله على ما
مر مرارا .
وأيضا لا شك في أنه لم يسقط عنه التكليف بالايمان والأحكام الشرعية
وذلك لا يجتمع مع القول بعدم قبول توبته أصلا ، وإلا يلزم التكليف المحال ولم
يثبت الاجماع على عدم قبول توبته أصلا ، ولا دل عليه كتاب ولا سنة على ما تراه ،
صريحا .
نعم يدل بعض الأخبار على وجوب قتله قبل استتابته وعدم قبول توبته
وذلك يمكن أن يكون بالنسبة إلى سقوط الأحكام الظاهرة مثل اسقاط القتل .
وينبغي أن لا يكون نجسا أيضا في نفس الأمر على تقدير ثبوت نجاسة المرتد
وما نعرفه ، ويجب على غيره اجتنابه إن علم نجاسته ولم يعلم المزيل .
وكذا ما دل دليل على عدم تملكه شيئا ، وإنه إن تملك يملكه الوارث