تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
وإنما عليها العدة لغيره ( 1 ) ، وإن تاب أو قتل قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام ( 2 ) . وحملها على الملي أيضا . واعلم أن استخراج أحكامها على التفصيل الذي مذكور في الفروع من هذه الأخبار ، مشكل وإن كان جمع الشيخ غير بعيد . وصحيحة علي بن جعفر ، تدل عليه في الجملة ، ويشعر به مكاتبة الحسين بن سعيد الصحيحة وموثقة عمار ( 3 ) . ومذهب ابن الجنيد ، الموافق لمذاهب العامة ، استتابة مطلق المرتد ، فإن تاب وإلا قتل . ودليله الأخبار المطلقة المتقدمة الكثيرة ، وأوضحها حسنة هشام وهي صحيحة في الكافي ، مع أنها لا تدل على الارتداد ، إذ قد يكون اعتقادهم دائما ربوبيته عليه السلام ، وإن ذلك فوق الارتداد . ومعارضته بما هو أوضح منها ، مثل حسنة محمد في عدم الاستتابة مطلقا وغيرها . مع أنه خلاف المشهور وموافق العامة . فقول شرح الشرائع : وعموم الأدلة المعتبرة يدل عليه - أي مذهب ابن الجنيد - وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار ، لا يخلو عن اشكال ، ورواية علي بن جعفر عن أخيه غير صريحة في التفصيل إلا أن المشهور ، بل المذهب هو
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 ذيل حديث 5 بالسند الثاني من أبواب موانع الإرث ج 17 ص 387 . ( 2 ) في نسخ الكتاب بدل قوله : ( وإنما عليها العدة لغيره ) هكذا : فتعتد منه لغيره . ( 3 ) تقدم بيان مواضعها .