شرح
وأنت تعلم أن وجه الجمع غير منحصر في ذلك ، وأن ( ثلاثة أيام ) ما
كانت إلا في رواية مسمع وأنه ما تقدم التفصيل في رواية عمار ، بل قال فيه :
( كل مسلم بين مسلمين ) وذكر حكمه فقط ، فتأمل .
ثم قال ( 1 ) : ويؤكد ذلك ما رواه وذكر صحيحة علي بن جعفر المتقدمة
ومكاتبة الحسين بن سعيد في الاستبصار ( 2 ) وزاد في التهذيب مرفوعة عثمان بن
عيسى وذكر فيه رواية الفضيل بن يسار أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن
رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فشهد أنه رآهما
يصليان للصنم فقال له : ويحك لعله بعض من تشبه عليك فأرسل رجلا فنظر إليهما
وهما يصليان إلى الصنم فأتى بهما فقال لهما : ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا
فأجج نارا فطرحهما فيه ( 3 ) .
وذكر أيضا رواية عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
المرتد يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فإن تابت ، وإلا حبست في
السجن واضربها ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
إذا ( إن - ئل ) ارتد الرجل عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة
( ثلاثا - يب ) وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الاسلام فتاب ( وتاب - ئل )
قبل التزويج ( قبل أن تتزوج - ئل ) فهو خاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه له
هامش
( 1 ) يعني الشيخ في التهذيب .
( 2 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 5 - 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545 .
( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 556 .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550 .