تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
إذا مات مسلما . وتعتد زوجته أيضا عدة الطلاق ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كما كانت ، فإن لم يرجع ، بانت عنه زوجته وإن كان حيا . دليل الأخير الروايات العامة في أنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل . حملها في التهذيب والاستبصار على الملي بعد أن نقل رواية محمد بن مسلم وعمار ، على حكم الفطري . وهي رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئ ( فوطؤوه - ئل ) حتى مات ( 1 ) . وفي ( 2 ) السند موسى بن بكر ، وفي الدلالة على جميع الأحكام - وإن حمل على الملي - ما لا يخفى . ومرسلة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن الاسلام استتيبت ، فإن تابت ( ورجعت - خ ل ) ، وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ( 3 ) ومنها علم حكم المرتدة أيضا وترى السند والدلالة . وضعيفة علي بن حديد ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545 . ( 2 ) وسنده هكذا كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550 . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547 .