شرح
إذا مات مسلما .
وتعتد زوجته أيضا عدة الطلاق ، فإن أسلم قبل انقضائها فهي زوجته كما
كانت ، فإن لم يرجع ، بانت عنه زوجته وإن كان حيا .
دليل الأخير الروايات العامة في أنه يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل .
حملها في التهذيب والاستبصار على الملي بعد أن نقل رواية محمد بن مسلم
وعمار ، على حكم الفطري .
وهي رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا من
المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين عليه السلام فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره
ثم قال : طئوا يا عباد الله فوطئ ( فوطؤوه - ئل ) حتى مات ( 1 ) .
وفي ( 2 ) السند موسى بن بكر ، وفي الدلالة على جميع الأحكام - وإن حمل
على الملي - ما لا يخفى .
ومرسلة الحسن بن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت عن
الاسلام استتيبت ، فإن تابت ( ورجعت - خ ل ) ، وإلا خلدت في السجن وضيق
عليها في حبسها ( 3 ) ومنها علم حكم المرتدة أيضا وترى السند والدلالة .
وضعيفة علي بن حديد ، عن جميل بن دراج وغيره ، عن أحدهما عليهما
السلام في رجل رجع عن الاسلام ؟ قال : يستتاب ، فإن تاب ، وإلا قتل ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 545 .
( 2 ) وسنده هكذا كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى
بن بكر عن الفضيل بن يسار .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 550 .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد المرتد ج 18 ص 547 .