تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
المقصد الثامن في الارتداد وهو قطع الاسلام من مكلف إما بفعل كالسجود للضم وعبادة الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك مما يدل على الاستهزاء .
شرح
شيئا يجوز له قتله لذلك ، وأقام القاتل بينة بدخوله عليه وبيده سيف مشهر مقبلا على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل . فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل ، لأن العلم بأن المقتول قتله متعسر ، بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك إلا على هذا الوجه في أكثر الأوقات فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة ، مما ينبغي وإلا يبعد اثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد ، فتأمل . ولو لم تكن البينة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بأن المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدعيها القاتل لأصل عصمة المسلم ، فتأمل . قوله : " وهو قطع الاسلام الخ " الارتداد ، هو قطع الاسلام من مسلم
مجمع الفائدة — صفحة 313 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني