المقصد الثامن
في الارتداد
وهو قطع الاسلام من مكلف إما بفعل كالسجود للضم وعبادة
الشمس وإلقاء المصحف في القاذورات وشبه ذلك مما يدل على
الاستهزاء .
شرح
شيئا يجوز له قتله لذلك ، وأقام القاتل بينة بدخوله عليه وبيده سيف مشهر مقبلا
على القاتل الذي هو صاحب المنزل الذي هو دخل فيه وقتل .
فلا ضمان في هذه الصورة على القاتل ، لأن العلم بأن المقتول قتله متعسر ،
بل متعذر فلا يمكن الشهادة في أمثال ذلك إلا على هذا الوجه في أكثر الأوقات
فالاكتفاء بمثل هذه القرائن القوية في مثل هذه الشهادة ، مما ينبغي وإلا يبعد
اثبات مثل هذا المطلب فيقع الفساد ، فتأمل .
ولو لم تكن البينة فيكون القول قول الوارث مع اليمين بعدم علمه بأن
المقتول قصد أحد الأمور المذكورة التي يدعيها القاتل لأصل عصمة المسلم ، فتأمل .
قوله : " وهو قطع الاسلام الخ " الارتداد ، هو قطع الاسلام من مسلم