ولو أدب زوجته أو ولده ، ضمن الجناية .
ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة .
ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ،
ضمنوا .
شرح
نعم لا بد من دليل ، ولا يكفي مجرد تلفه .
ولو لم يكرهه ، بل هو صعد أو نزل باختيار نفسه ، فلا دية له ولا ضمان
على أحد
ولو كان بأمر الإمام من غير اكراه للمصالح مع حصره في ذلك وعدمه ،
يحتمل الضمان أيضا ، ويمكن ارجاعه إلى الاكراه ، فتأمل .
قوله : " ولو أدب زوجته الخ " أي لو أدب من له التأديب مثل الزوج
أدب زوجته والولي أي الأب والجد له بل الوصي منهما أيضا ، فأدى إلى تلف
النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدب جنايته ، لأنه تعد موجب للضمان ،
يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب ، فإن الجواز هو التأديب لا الاتلاف ولو
فرض ذلك لم يرخص له ذلك ، فتأمل .
قوله : " ولا ضمان على المأمور الخ " لو أمر صاحب السلعة البالغ العاقل
- وهي كالغدد في الجسد - شخصا بقطعها فقطعها وسرت حتى تلف أو تلف العضو
الذي هو فيه - وبالجملة ثبت عليه ضرر - لم يضمنه المأمور ، فإنه فعل بأمر صاحبها
للمكلف البالغ الذي له الأمر والإذن بمثل دلك ، فإنه دفع ضرر عن نفس بالفعل
المأذون من المفعول به ولم يتعد إلى غيره بوجه أصلا بالفرض .
ولا يعقل التضمين لفعل مأمور به بأمر من له ذلك مع عدم التعدي بوجه ،
إذ يأباه العقل والنقل ظاهرا ، فإن وجد خلافه في مادة لنص ، لا ينافي ذلك ،
فتأمل .