ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله وأقام البينة بدخوله مع
سيف مشهرا مقبلا على صاحب المنزل ، فلا ضمان .
شرح
ولكن ينبغي أن يكون لاصلاحه مع عدم كونه مضرا ، بل نافعا ، بل غالبا
وعادة ولكن اتفق الضرر .
وإن لم يكن بإذنه ، فالظاهر ، الدية فقط .
هذا إذا لم يكن قاتلا غالبا .
وإذا كان قاتلا غالبا يحتمل الضمان قويا .
وأما إذا قطعها الولي مثل الأب والجد والوصي ، والأجنبي بالطريق الأولى
- وإن كان بإذن الولي من غير البالغ أو المجنون - ضمنوا دية ما حصل من الاتلاف
نفسا أو غيره ، لأنه غير مأمون من ترتب مثل هذا الضرر عليه وليس له إلا فعل
ما فيه المصلحة الخالية عن المفسدة المعلومة مثل هذه المفاسد وليس له قابلية الإذن
فلو أذن أيضا ، فلا أثر له إلا أنه لما لم يكن عمدا عدوانا ، بل لمصلحة لم يلزم إلا
الدية .
والظاهر أنه في ماله لا على العاقلة ، لما سيجئ من أن مثل ذلك عليه ، لا
عليها ، فتأمل .
ويحتمل في الأجنبي أيضا على الولي إن كان بإذنه ، فكأن الجواز له
والمأذون ، مشروطا بالسلامة .
وقد يشكل في موضع يظن أو يعلم بحسب العادة عدم الضرر والمصلحة
وعدم التقصير بوجه ، فيحتمل عدم الضمان حينئذ ، وعلى تقدير الضمان ، فالدية في
جميع الصور ، لا القصاص ، فإن القصاص إنما يكون مع قصد القتل ، والفرض
عدمه ، فتأمل .
قوله : " ولو ادعى القاتل الخ " أي إذا قتل شخص شخصا فادعى عليه
ذلك وقبل ذلك ، ولكن ادعى أن المقتول أراد نفسي أو مالي أو عرضي وبضعي أو