تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
أخذ المال بعد استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثم يصلب بعد قتله ، وإن أخذ المال خاصة قطع مخالفا ونفي ، وإن جرح خاصة اقتص منه ونفي ، وإن أشهر السلاح خاصة نفي .
شرح
المعتبرة في التخيير ، وأخبار الترتيب ضعيفة ويخالف بعضها بعضا ولم يوافق شئ منها - فضلا عن الكل - القول بالترتيب المنقول في الكتاب وغيره ، فإنه على ما ذكر إن قتل فقط قتل قصاصا . وإن عفى الولي قتل حدا . وإن أخذ مع ذلك المال أخذ المال وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل ثم صلب مقتولا . وإن أخذ المال فقط قطع مخالفا ونفي من بلد إلى آخر . وإن جرح فقط اقتص منه ولكن مع الامكان وإلا أخذ أرشه وديته ثم نفي . وإن شهر فقط ، نفي فقط . ومعلوم عدم مطابقته لخبر من الأخبار المتقدمة مع عدم حصره للاحتمال الممكن وهو ظاهر . فالظاهر هو التخيير ولكن بعد تحقيق معنى المحارب . وأظن أنه ليس بالعموم الذي نقلناه سابقا والمتبادر مطلقا قاطع الطريق الذي يفسد كما فهم من صحيحة محمد المتقدمة . وأنه إنما يكون ذلك بعد صدور ذلك منهم ، لا كل من جرد وأخذ السلاح وقصد إخافة الناس . وإن لم يفعل شيئا ولم يخوف أصلا أو كان في بلد بين الناس ولكن إذا وقع منه القطع والقتل والأخذ والفساد في البلاد ، يكون قاطع الطريق . واعلم أن تحقيق هذه المسألة مشكل للخلاف فيها ، واختلاف الروايات