تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
والترتيب ، فيقتل إن قتل ، ولو عفا الولي قتل حدا ، ويقتل إن
شرح
والسند ضعيف بجهل عبيد الله وغيره . وضعيفة عبيد بن بشر الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع قال : ليس أي شئ شاء صنع ، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي من الأرض ( 1 ) . وضعيفة داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ؟ فقال : لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله عز وجل ، فإذا ما هو قتل وأخذ ، قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ ، قتل وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، إن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع ( 2 ) . وكلها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق القائل بالترتيب كما ترى . ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 534 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535 .
مجمع الفائدة — صفحة 295 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني