والترتيب ، فيقتل إن قتل ، ولو عفا الولي قتل حدا ، ويقتل إن
شرح
والسند ضعيف بجهل عبيد الله وغيره .
وضعيفة عبيد بن بشر الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إن الإمام فيه مخير أي شئ شاء صنع قال :
ليس أي شئ شاء صنع ، ولكنه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قطع الطريق
فقتل وأخذ المال ، قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال
قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق
فلم يأخذ مالا ولم يقتل ، نفي من الأرض ( 1 ) .
وضعيفة داود الطائي ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن المحارب وقلت له : إن أصحابنا يقولون : إن الإمام مخير فيه إن شاء
قطع وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ؟ فقال : لا إن هذه أشياء محدودة في كتاب الله
عز وجل ، فإذا ما هو قتل وأخذ ، قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ ، قتل وإذا أخذ ولم
يقتل قطع ، إن هو فر ولم يقدر عليه ثم أخذ قطع إلا أن يتوب ، فإن تاب لم
يقطع ( 2 ) .
وكلها مشتركة في الضعف من وجوه مع الاختلاف الذي تراه ولم يوافق
القائل بالترتيب كما ترى .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من شهر السلاح
في مصر من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك المدينة ، ومن شهر السلاح في غير
الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل ، فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب
وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وإن ضرب
وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 534 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 6 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 535 .