تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
البحث الثاني : في الحد وفيه قولان : التخيير بين القتل والصلب ، وقطع اليد اليمنى ، والرجل اليسرى والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ويمنع من بلاد الحرب ، ويقاتلون لو أدخلوه .
شرح
نعم على كل منهم ضمان المال المأخوذ ، فيجب إعادته على صاحبه مع البقاء ، وإلا فعوضه مثلا أو قيمة . وكذا يلزم عوض جناية وقعت منهم على صاحب المال وإن وقعت عليهم فهي هدر وكل ذلك ظاهر ، الحمد لله . قوله : " وفيه قولان الخ " أي في تعيين حد المحارب قولان للأصحاب : ( أحدهما ) ، التخيير بين القتل وبين الصلب ، وبين قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، وبين النفي عن بلده الذي حارب فيه ثم يكتب إلى كل بلد يقصده أن يمنعه أهله من مؤاكلته ، ومشاربته ، ومعاملته ، ومصاحبته إلى أن يتوب وفي الرواية إلى سنة ( 1 ) حملت على التوبة ، وإلا فإلى أن يتوب لظاهر الآية لعموم النفي قيد بعدم التوبة لبعض الأخبار ، كأنه الاجماع أيضا . ولو قصد دخول دار الحرب ، منع من ذلك ، فإن دخل أخرج منه ، وإن منع أهل الحرب عن ذلك وعاونوه يقتلون على ذلك حتى تخرج من بيتهم ( بينهم - خ ل ) . دليله ظاهر الآية فإن ( أو ) في الآية صريحة في التخيير ، لأنه معناها وقد ورد في بعض الأخبار الصحيح إن كل ( أو ) في القرآن للتخيير كأنه في بحث كفارة شهر رمضان ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تأتي عن قريب إن شاء الله . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام ج 9 ص 295 .
مجمع الفائدة — صفحة 292 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني