تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ويجب رد العين ، فإن تعذر غرم المثل أو القيمة إن تعذر المثل أو لم يكن مثليا ولو تغيب ضمن ، ولو مات المالك فإلى الورثة ، فإن فقدوا فإلى الإمام . مسائل من هذا الباب

لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة

.
شرح
الأصلية وقطعت منه حال حياته ( 1 ) ، وهو ظاهر فافهم . قوله : " ويجب رد العين الخ " أي يجب على السارق دفع المال المسروق إلى مالكه مع نمائه المتصل والمنفصل ، سواء كان عالما به أم لا ، بل أجرته إن كان ذا أجرة وإن لم يستعمله ، سواء كان آدميا أم لا ، فإن لم يكن المال موجودا بعينه فيدفع مثله إن كان مثليا والمثل يوجد ، وإن لم يوجد فقيمته محتمل ، وقت الاعواز ، ووقت التلف ، ووقت الطلب ، وأعلى القيم . وإن كان قيميا فقيمته وقت التلف أو وقت الطلب ، أو الأعلى . وإن لم يكن فإلى ورثته بالنسبة إن لم يكن هناك دين أو وصية متعلقة به وإلا تصرف فيه بإذن الوارث أو الوصي . ولو لم يكن الوارث إلا الإمام عليه السلام فيدفع إليه إن كان حاضرا ، وإلا فالظاهر أنه يصرف في فقراء البلد كما مر ، فتذكر . وينبغي استيذان الحاكم ، وكذا كل متصرف في مال الغير بغير إذنه ، هكذا ذكروه . قوله : " لو شهد رجل الخ " دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين
هامش
( 1 ) وأوضح منها في الدلالة على هذا موثقة سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فإن تتوبوا تجتروها ، وإلا تتوبوا تجتركم الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 529 .