ويجب رد العين ، فإن تعذر غرم المثل أو القيمة إن تعذر المثل أو
لم يكن مثليا ولو تغيب ضمن ، ولو مات المالك فإلى الورثة ، فإن فقدوا
فإلى الإمام .
مسائل من هذا الباب
لو شهد رجل وامرأتان ثبت الغرم خاصة
.
شرح
الأصلية وقطعت منه حال حياته ( 1 ) ، وهو ظاهر فافهم .
قوله : " ويجب رد العين الخ " أي يجب على السارق دفع المال المسروق
إلى مالكه مع نمائه المتصل والمنفصل ، سواء كان عالما به أم لا ، بل أجرته إن كان
ذا أجرة وإن لم يستعمله ، سواء كان آدميا أم لا ، فإن لم يكن المال موجودا بعينه
فيدفع مثله إن كان مثليا والمثل يوجد ، وإن لم يوجد فقيمته محتمل ، وقت الاعواز ،
ووقت التلف ، ووقت الطلب ، وأعلى القيم .
وإن كان قيميا فقيمته وقت التلف أو وقت الطلب ، أو الأعلى .
وإن لم يكن فإلى ورثته بالنسبة إن لم يكن هناك دين أو وصية متعلقة به
وإلا تصرف فيه بإذن الوارث أو الوصي .
ولو لم يكن الوارث إلا الإمام عليه السلام فيدفع إليه إن كان حاضرا ،
وإلا فالظاهر أنه يصرف في فقراء البلد كما مر ، فتذكر .
وينبغي استيذان الحاكم ، وكذا كل متصرف في مال الغير بغير إذنه ،
هكذا ذكروه .
قوله : " لو شهد رجل الخ " دليل عدم ثبوت القطع برجل وامرأتين
هامش
( 1 ) وأوضح منها في الدلالة على هذا موثقة سماعة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أتي أمير المؤمنين
عليه السلام برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثم قال : إن الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فإن تتوبوا
تجتروها ، وإلا تتوبوا تجتركم الوسائل باب 30 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 529 .