تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
بالسرقة الأولى ولا يقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، لأن الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع يده بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه جميعا بالسرقة الأولى فقطعت يده ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى ) ( 1 ) . قال في الشرح : القول بالقطع فتوى الصدوق ، والنهاية والقاضي والصهرشتي وابن حمزة ، لرواية سهل بن زياد ونقلها الشيخ عنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ( 2 ) قال : فقال في المبسوط - وتبعه الفاضل والمحقق والإمام المصنف - : أنه لا يقطع ، وهو المعتمد ، لأن الأمر لا يدل على التكرار ، ولأن سهلا ضعيف مع عدم وجودها في كتاب الحسن - أي الحسن بن محبوب الذي في هذه الرواية - ومنافاتها لأصل البراءة ولقوله : ( إدرأوا الحدود بالشبهات ) ( 3 ) والشبهة متحققة ، ولأنه خبر واحد مطعون فيه وتوقف الشيخ في الخلاف ( 4 ) . والظاهر أنها صحيحة في الفقيه ولا يضر اشتراك ابن مسكان والحلبي ، فإنه عبد الله الذي تلميذ محمد بن علي الحلبي ، فتأمل . فقول المبسوط وتبعية الفاضل المحقق ، والإمام المصنف في غير الكتاب
هامش
( 1 ) من قوله قدس سره : وإن سرق رجل إلى هنا مأخوذ من رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام لاحظ الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 499 وعلل الشرائع ج 2 ص 269 مكتبة الطباطبائي وجعل الصدوق رحمه الله في الفقيه هذا المضمون فتواه بعد نقل صحيحة الحلبي فزعم الشارح قدس سره أنها تتمة صحيحة الحلبي لاحظ الفقيه باب حد السرقة ج 4 ص 65 ح 5116 طبع مكتبة الصدوق عليه الرحمة . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة بالسند الثالث ج 18 ص 499 . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 336 . ( 4 ) إلى هنا عبارة الشرح .