تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
تقرر عندهم كما سيجئ . ويمكن أن يقال : لكن الحكم مشهور ، ويمكن جبر الضعف والارسال بالشهرة ، وهم يفعلون ذلك كثيرا ، والاحتياط في الحدود ، والبناء على التخفيف والتحقيق ، والسقوط بالشبهة يؤيده ويمكن أن يستدل عليه أيضا برواية جميل ، رواها الشيخ - في التهذيب في باب حد الزنا - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 1 ) . وليس فيها إلا علي بن السندي ( 2 ) المجهول فهذه أوضح سندا وأسلم من الأولى ، فتأمل . على أن في صحة رواية الفضيل تأملا ، لاشتراك الفضيل وأبي أيوب ( 3 ) فإنهما مشتركان . إلا أن الظاهر أنها صحيحة ، لأن أبا أيوب هو الخزاز ، وهو إبراهيم بن عيسى الثقة والفضيل هو ابن يسار الثقة ، لأنهما الواقعان في مثل هذا السند وقد صرح بهما في مواضع . ومثلها صحيحته الأخرى ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله مرة واحدة ، حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد على الذي ( عليه للذي - يب - ئل ) أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن ، فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلد ، ثم يرجمه ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ومن أقر على نفسه عند الإمام بحق حد من حدود الله في حقوق
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 380 . ( 2 ) سندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن الفضيل .
مجمع الفائدة — صفحة 264 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني