تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
وسارق الكفن وإن لم يكن نصابا على رأي .
شرح
وإن المراعاة حفظ فهو ( فهي - ظ ) حرز بل أكثر من الغلق بغير حافظ وعموم الأدلة - مع عدم ظهور يثبت الحرز أكثر من ذلك - يدل على القطع . والأصل ، والتخفيف ، والدرء - مع اعتبار الحرز في الجملة بالاجماع وعدم معلومية كون المراعاة حرزا - يدل على العدم ، فتأمل . قال في الشرح : منشأ الاشكال ما تقدم ( 1 ) ما تفاسير الحرز ، فعلى الثلاثة الأول يقطع ، وعلى الرابع لا يقطع وتؤيده رواية السكوني : ما يقطع إلا من نقب نقبا ( بيتا - خ ) ( 2 ) . وقد مر مع ما فيه ، فتذكر . قوله : " وسارق الكفن الخ " كأن دليل قطع سارق الكفن - وإن لم يكن الكفن نصابا كما هو مذهب ابن إدريس وظاهر كلام الشيخ والقاضي على ما نقل في الشرح - عموم الكتاب والسنة في قطع يد السارق والنباش من غير تقييد بالنصاب ، مثل صحيحة عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الطرار والنباش والمختلس ؟ فقال : يقطع الطرار والنباش ، ولا يقطع المختلس ( 3 ) . كأن المختلس هو الذي يأخذ قهرا ، والطرار الذي يأخذ خفية . وما في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن
هامش
( 1 ) تقدم نقل معاني الحرز من الشارح قدس سره نقلا من شرح الشهيد رحمه الله عند شرح قول المصنف : ( وباب الحرز على رأي ) فراجع . ( 2 ) راجع الوسائل باب 8 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 498 ، والظاهر أن ما نسبه إلى رواية السكوني منقول بالمعنى في بعض روايات السكوني وإلا فليس في رواية السكوني هذه العبارة نعم قد ورد في مرسلة جميل عن أحدهما عليهما السلام راجع الوسائل باب 18 حديث 5 ص 510 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 4 من أبواب حد السرقة ج 18 ص 505 .