تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
أو باب الحرز على رأي .
شرح
للوقف مع عدم المتولي ، ومعه يحتمل كون المطالبة إليه . هذا إذا لم يكن السارق ممن وقف عليه ، وإلا فيكون مثل ما سبق من سرقه شخص من المال المشترك فيقطع إن كان الزائد على نصيبه نصابا على ما مر فقوله : ( ومن سرق ) عطف على ما يفهم من سوق الكلام من فاعل ( يقطع ) مقدرا وبالجملة عطفا على الجملة السابقة . قوله : " أو باب الحرز على رأي " عطف على الوقف مما سبق . قال في الشرح : وهو مبني على تفسير الحرز ، فقيل : هو الحرز ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه ، ويضعف في عكسه بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها وقال الشيخ في النهاية واتباعه : هو كل موضع ليس لغير المالك دخوله ، و ( لا - خ ) ينتقض بما انتقض به الأول - ولعله أراد سلب القدرة - وقيل : ما راعاه المالك ، وقيل : ما كان مغلقا عليه أو مقفلا أو مدفونا ، فعلى الأول يقطع سارق باب الحرز والحلقة المسمرة في الباب وعلى الثاني والرابع ، لا يقطع لعدم تحقق معناهما ( هنا - خ ) ، وعلى الثالث يقطع إن كان مراعيا وإلا فلا ، والشيخ اختار القطع في الخلاف والمبسوط وتبعه القاضي بناء على المراعاة أو على جريانه مجرى ما ليس لغير المالك دخوله ، وابن إدريس اختار عدمه بناء على الرابع ، قال في المختلف : ولا بأس به والمراد بالباب هنا باب الدار لا باب الخزانة التي في الدار ، فإن كان مغلقا ، فهو حرز عند الشيخ ، وإلا فليس بحرز ولم يعتبر في باب الدار الاغلاق ، وفي حكم الباب آلات الحائط لأنه محرز في الحائط ، وما قاله الشيخ قريب ( 1 ) . ولا يخفى ما في الأولين من النقض بما ذكره وبغيره ، بل هما ينتقضان في
هامش
( 1 ) إلى هنا عبارة الشارح رحمه الله .