وإخراج المتاع بنفسه أو بالشركة إما بالمباشرة أو بالتسبيب
كوضعه على دابة أو جناح طائر أو على وجه الماء أو أمره للصبي
باخراجه .
ولو نقب وأخرج في ليلة أخرى قطع إلا مع إهمال المالك بعد
اطلاعه .
شرح
لمثل هذا المتاع فهو حرز له ، مثل الإصطبل للدواب ، والبيوت للظروف والفروش ،
ولكن الظاهر مع الغلق .
ويحتمل كفاية وجود الناظر ( 1 ) وعلى هذا القياس ، البواقي .
ويحتمل أن يكون المراد حرز الوديعة ، فعموم الأدلة يقتضي العدم إلا فيما
ثبت أنه ليس بحرز بالاجماع ونحوه ، فتأمل .
قوله : " واخراج المتاع بنفسه الخ " وخامس الشروط أنه لا بد أن يخرج
الهاتك إما بنفسه أو شركة غيره إما بالمباشرة ، مثل أن يأخذ بيده ، أو يأخذ مع غيره
بيده فيخرجه ، أو بأن يعلقه على حبل في الحرز ثم يجر الحبل حتى يخرجه ، أو على دابة
ثم جر الدابة ، أو علقه على جناح طائر ثم أخرج الطائر أو رماه في الحرز على الماء
فأخرجه الماء أو أمر الصبي أو أعطاه للصبي فأخرجه الصبي .
قوله : " ولو نقب وأخرج الخ " أي لو هتك بأن نقب الحائط في ليلة ثم
أخرج المتاع من حرز في ليلة أخرى ، النصاب ، قطع يده ، لصدق السرقة ، الموجب
للحد مع شرائطها إلا أن يطلع المالك على هتك الحرز والنقب ولم يسده ، فإنه
حينئذ لا قطع عليه لو أخرجه بعد ذلك ، لأنه ما أخرجه من الحرز ، فإن ذلك بمنزلة
أن يخلي المالك المال أولا في ذلك الموضع مع عدم كونه حرزا فلا يوجب شيئا ، وهو
ظاهر .
هامش
( 1 ) زاد في بعض النسخ التي عندنا بعد قوله قدس سره : ( الناظر ) : فإنه عادة .