تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ولو تكرر الشرب من غير حد ، فواحد .
ويثبت الشرب بشهادة عدلين ذكرين ، وبالاقرار مرتين من أهله .
شرح
الخمر إذا شرب - ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة ، قال جميل : وروى بعض أصحابنا : إنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة ( 1 ) . لعل مراده أنه ما أتي في الثالثة ، بل إنما أتي في الرابعة ، فيقتل في الرابعة لأنه ما أتي به إلا حينئذ ، لا أنه ما استحق القتل إلا في الرابعة ، فتأمل . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 2 ) . وصحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة ( 3 ) . وحمل هذه على الرابعة بعيد ، فيمكن كونه في الزنا ، فتأمل . قوله : " ولو تكرر الشرب الخ " قد مر دليل عدم تكرر الحد بتكرر الموجب إذا لم يتوسط الحد ، كعدم السقوط معه ، فتذكر . قوله : " ويثبت الشرب الخ " ثبوت الشرب بعدلين ظاهر ، وقد تقدم . وكذا تقدم ما يفيد عدم الثبوت بالعدل الواحد واليمين ، فإنهما في المال وحقوق الناس . وكذا بالواحد والمرأتين ، والشرب ليس كذلك . وكذا عدم اثباته بالنساء فإنها فيما لا يمكن الاطلاع إلا لهن ، وهو ليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 6 - 7 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 477 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 477 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب حد المسكر 18 ص 467 .