تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
عاريا ، على ظهره وكتفيه بعد إفاقته .
شرح
المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ، فإنه يضرب نصف الحد ( 1 ) . حملها في الاستبصار على التقية ، لما سبق من عموم الأخبار وخصوصها ، مثل رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد الخ ( 2 ) . وما في رواية أخرى ، عن أبي بصير مثلها . وفي آخر عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ( 3 ) . وأبو بصير في الكل مشترك ، وفي الأخير اضمار ، وفي الثانية سماعة ( 4 ) ، بل محمد بن عيسى ( 5 ) أيضا ، وفي الأولى إسحاق ، وفيه قول ، والحسن بن علي المشترك ، وفي خبر التنصيف أبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق ، وفي خبر حماد ، يعلى بن محمد والحسن بن علي المشترك ( 6 ) . فالأخبار من الطريقين ليست بنقية ، والتخفيف في الحدود ، والأصل ، والدرء يدل على الثاني ، وكأن الشهرة والكثرة مؤيدة الأول ، فتأمل . قوله : " عاريا على ظهره الخ " كأن دليل الضرب عاريا على ظهره وعلى كتفيه ، ما في مضمرة أبي بصير ، قال : وسألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ( ما به - ئل )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب جد المسكر ج 18 ص 472 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469 . ( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472 . ( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن سماعة عن أبي بصير . ( 5 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن محمد ، عن أبي بصير . ( 6 ) سنده كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان .
مجمع الفائدة — صفحة 194 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني