عاريا ، على ظهره وكتفيه بعد إفاقته .
شرح
المسلمين ، فأما ما كان من حقوق الله تعالى ، فإنه يضرب نصف الحد ( 1 ) .
حملها في الاستبصار على التقية ، لما سبق من عموم الأخبار وخصوصها ،
مثل رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان
علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد الخ ( 2 ) .
وما في رواية أخرى ، عن أبي بصير مثلها .
وفي آخر عن أبي بصير ، قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في
الخمر والفرية سواء ( 3 ) .
وأبو بصير في الكل مشترك ، وفي الأخير اضمار ، وفي الثانية سماعة ( 4 ) ،
بل محمد بن عيسى ( 5 ) أيضا ، وفي الأولى إسحاق ، وفيه قول ، والحسن بن علي
المشترك ، وفي خبر التنصيف أبو بكر الحضرمي غير ظاهر التوثيق ، وفي خبر حماد ،
يعلى بن محمد والحسن بن علي المشترك ( 6 ) .
فالأخبار من الطريقين ليست بنقية ، والتخفيف في الحدود ، والأصل ،
والدرء يدل على الثاني ، وكأن الشهرة والكثرة مؤيدة الأول ، فتأمل .
قوله : " عاريا على ظهره الخ " كأن دليل الضرب عاريا على ظهره وعلى
كتفيه ، ما في مضمرة أبي بصير ، قال : وسألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان
بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ( ما به - ئل )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 6 حديث 7 من أبواب جد المسكر ج 18 ص 472 .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469 .
( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 5 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 472 .
( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن سماعة عن أبي بصير .
( 5 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق
بن محمد ، عن أبي بصير .
( 6 ) سنده كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان .