شرح
( إن ئل ) في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 1 ) .
ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام أن الوليد بن عتبة
( عقبة - ئل ) حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض
بينهم وبين هؤلاء الذين يزعمون ( زعموا - ئل ) أنه شرب الخمر فأمر علي
عليه السلام فضرب ( فجلد - ئل ) بسوط له شعبان ( شعبتان ) أربعين جلدة ( 2 ) .
وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
شرب حسوة خمر ؟ قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام ( 3 ) .
لعل فيها إشارة إلى أن قليها وكثيرها موجب للحد ممزوجة أو منفردة ، ولا
يضر إسحاق ، فتأمل .
وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : كيف
كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان صلى الله عليه وآله
يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على
ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها ( 4 ) .
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت النبي
صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال
ويزيد ( يزداد - خ ل ئل ) إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على
ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها ( 5 ) ، وكأن الحد في غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 468 .
( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد الشروب ج 18 ص 470 .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 465 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 466 .
( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 467 .