تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
( إن ئل ) في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ( 1 ) . ورواية زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام أن الوليد بن عتبة ( عقبة - ئل ) حين شهد عليه بشرب الخمر ، قال عثمان لعلي عليه السلام : اقض بينهم وبين هؤلاء الذين يزعمون ( زعموا - ئل ) أنه شرب الخمر فأمر علي عليه السلام فضرب ( فجلد - ئل ) بسوط له شعبان ( شعبتان ) أربعين جلدة ( 2 ) . وصحيحة إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر ؟ قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام ( 3 ) . لعل فيها إشارة إلى أن قليها وكثيرها موجب للحد ممزوجة أو منفردة ، ولا يضر إسحاق ، فتأمل . وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : كيف كان يجلد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : فقال : كان صلى الله عليه وآله يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها ( 4 ) . وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزيد ( يزداد - خ ل ئل ) إذا أتى بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها ( 5 ) ، وكأن الحد في غير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 468 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب حد الشروب ج 18 ص 470 . ( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 465 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 466 . ( 5 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد الشرب ج 18 ص 467 .