تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
المطلب الثاني : في الأحكام ويجب الحد ثمانون جلدة رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا .
شرح
وعدمه للوجهين المتقدمين ، والاحتياط فيهما ، الاجتناب . قوله : " ويجب الحد ثمانون جلدة الخ " الظاهر أن كون شرب المذكورات - من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحد المذكور - اجماعي ، سواء كان الشارب ذكرا أو كان أنثى سكر أم لا . ويدل عليه بعض الأخبار في الجملة ، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في الخمر من الحد ( 1 ) . وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر ( 2 ) . وفي مرسلة عنه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد في قليل النبيذ كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من الخمر ( 3 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري ( 4 ) . وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478 . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478 . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 467 وباب 3 حديث 4 منها ص 467 .