المطلب الثاني : في الأحكام
ويجب الحد ثمانون جلدة رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا .
شرح
وعدمه للوجهين المتقدمين ، والاحتياط فيهما ، الاجتناب .
قوله : " ويجب الحد ثمانون جلدة الخ " الظاهر أن كون شرب
المذكورات - من الخمر وغيرها بالشرائط المذكورة موجبا للحد المذكور - اجماعي ،
سواء كان الشارب ذكرا أو كان أنثى سكر أم لا .
ويدل عليه بعض الأخبار في الجملة ، مثل صحيحة أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه ما يجب في
الخمر من الحد ( 1 ) .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في
النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب
الخمر ( 2 ) .
وفي مرسلة عنه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجلد في قليل النبيذ
كما يجلد في قليل الخمر ويقتل في الثالثة من النبيذ كما يقتل في الثالثة من
الخمر ( 3 ) .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام :
إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فاجلدوه
حد المفتري ( 4 ) .
وحسنة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 469 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478 .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 12 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 478 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 467 وباب 3 حديث 4 منها ص 467 .