تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
ولا جاهل المشروب ، ويثبت على العالم بهما وإن جهل وجوب الحد .
شرح
ونحو ذلك . وكذا على الذي شربه لإزالة العطش المضر أو لإساغة اللقمة إلى جوفه يدل على ذلك ، العقل مؤيدا بعموم بعض المنقول ( النقول - خ ) ( 1 ) والأصل . وأما الشرب للدواء ، فقد مر البحث في ذلك في الأشربة والأطعمة ، فتذكر . والعلم بأنه شراب وحرام ، فلا حد على الجاهل بتحريم شربه ممن أمكن ذلك في حقه مثل جديد الاسلام ، ومن أسلم وبقي عند الكفار ، ولا الذي لم يعلم أن المشروب خمر ومسكر ، وهو ظاهر . ولا يعذر العالم بهما الجاهل بأن الشرب موجب للحد ، فإن العلم بالتحريم كاف في المنع فكان عليه أن لا يشرب ، فإذا خالف وفعل حراما يجب حده لأدلته ، وهو ظاهر . ودليله كون الجهل عذرا ، مع بعض ما تقدم . ورواية ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : شرب رجل على عهد أبي بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له : أشربت خمرا ؟ فقال : نعم ، قال : ولم ؟ وهي محرمة ؟ قال : فقال له الرجل : إني أسلمت وحسن اسلامي ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ، ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر ، قال : فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل ؟ فقال عمر : معضلة فليس لها إلا أبو الحسن فقال أبو بكر : ادع لنا عليا ( عليه السلام ) فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته فقاما
هامش
( 1 ) لعل نظره قدس سره إلى ما عبر فيه بالاضطرار بضميمة إن صدق الاضطرار لأجل إزالة العطش أو لإساغة اللقمة والله العالم .
مجمع الفائدة — صفحة 187 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني