تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
وشروطه ( شرطه - خ ل ) ، البلوغ فالصبي يؤدب وإن تكرر منه . والعقل والاسلام ، والاختيار ، والعلم فلا حد على الصبي بل يعزر ، ولا المجنون ، ولا الحربي ، ولا الذمي مع الاستتار ، فإن ظهر بها حد ، ولا على المكره ولا ( على ) من اضطره العطش أو إساغة اللقمة ، ولا على جاهل التحريم .
شرح
شرب السكباج ( 1 ) . وعلى عدم الدهن فيجوز أكل طعام يكون ممزوجا بالدهن بحيث لا يتميز . والتمر يجوز الحلاوة منه ، وغير ذلك على ما صرحوا به في محله . والفرق لا يخلو عن اشكال ، فلعل الفرق أن العين حرام أين وجدت ولا شك في وجودها في الممتزج ، والفرض أنه موجب للحد فيجتنب ( فيجب - خ ل ) ، بخلاف ما ذكر في باب اليمين فإن المحلوف ليس بحرام إلا أن يصدق عليه المحلوف عليه وليس بذلك ( ذلك - خ ) إلا ما يصدق عليه الاسم ، فتأمل . قوله : " وشروطه ، البلوغ الخ " أي شروط الشارب - التي لا بد من تحققها حتى يحد - أربعة ، البلوغ ، والعقل ، للعقل والنقل ، فلا يحد الصبي ولا المجنون ، بل يعزر المميز الذي علم تحريم الشرب في الاسلام أو الاظهار في الذمي ، فلا يحد الحربي ، ولا الذمي مع الاستتار ، بل يحد المسلم والذمي المتظاهر . كأن دليله الاجماع وبعض الأخبار ، والأصل . وتدل عليه الأخبار مثل رواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام ( 2 ) . والاختيار ، للعقل والنقل ، وهو ظاهر فلا حد على المكره الذي وجر في حلقه أو ضرب حتى شرب أو خوف بالقتل أو الضرب بحيث يتحقق عنده ذلك
هامش
( 1 ) السكباج بكسر السين طعام معروف يصنع من خل وزعفران ولحم ( مجمع البحرين ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 6 حديث 1 - 2 من أبواب حد المسكر ج 18 ص 471 .
مجمع الفائدة — صفحة 186 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني