تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
المقصد الخامس في حد الشرب وفيه مطلبان الأول : في الأركان . وهي اثنان : " الشارب " والمراد به ، المتناول بشرب وأكل صرفا وممتزجا بالأغذية والأدوية .
شرح
قوله : " وهي اثنان الخ " أركان حد الشارب اثنان ، الشارب ، والمشروب والمراد بالشارب ، الذي يتناول الشراب بحيث يتعدى إلى حلقه ، سواء كان خالصا صرفا أو ممزوجا بالأغذية والأدوية ، المباحة والمحرمة ، قليلا كان أو كثيرا أو أكلا كذلك . لعموم الأدلة الموجبة للحد به ، فإنها دلت على ( أنه ) موجبه لذلك ، قليلا كان أو كثيرا ، أو ممتزجا وغيره . وفي الممتزج ربما يشكل ، إذ ربما يكون تابعا للاسم ، ولا شك في عدم الصدق مع المزج ، فإنه إذا مزج شئ من الخمر بحب ماء أو كوز أو طبيخ ، لا يقال لها : الشراب فيشكل صدق شربها وأكلها كما إذا حلف أن لا يشرب الخل يجوز