تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة ، ولو قذف فحد فقال : الذي قلت كان صحيحا ، عزر ، ولو كرر القذف فحد واحد ، ولو تخلل الحد تعدد .
ولو تنابز الكفار عزروا إن خشي الفتنة .
شرح
قوله : " ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة " قد مر البحث في قتل من تكرر منه الكبيرة وأنه قتل في الثالثة أو الرابعة ، فتذكر . قوله : " ولو قذف فحد الخ " وجه التعزير إذا قال بعد الحد : ( القذف الذي قلت كان صحيحا ) ظاهر ، وهو أنه تعريض بما يكرهه المواجه ، وغير موجب للحد إذ لا يحد في أمر واحد مرتين وغير صريحة أيضا في ذلك . وأما وجه عدم تكرر الحد لو قذف شخص واحدا مرة بعد أخرى من غير توسط قذف ، فهو أنه قذف فحد فيأتي بالمأمور به وخرج الحاكم عما وجب عليه ولا شئ غير ذلك . ووجه التكرر مع التوسط ظاهر ، لأن كل واحد موجب له فلا بد من اتحاد موجبه . وأيضا تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن ( أبي عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف ؟ فقال : إن قال له : إن الذي قلت لك حق لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلده فعليه الحد ، فإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد ( 2 ) . وقد مر أمثال ذلك من التداخل في الكفارات والاغتسال ، فتذكر . قوله : " ولو تنابز الكفار الخ " أي لو لقب بعض الكفار بعضا بلقب قبيح
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها لكن في الكافي والتهذيب والوسائل أبي جعفر عليه السلام . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب القذف ج 18 ص 443 .
مجمع الفائدة — صفحة 169 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني