ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج
والزوجة ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وإن كان
واحدا .
شرح
وهذه تشعر بأنه مع الكلمة إن جاءوا مجتمعين فواحد ، وإلا فمتعدد .
وصحيحة جميل ( بن دراج - ئل ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا
به متفرقين ضرب لكل ( منهم - ئل ) حدا واحدا ( 1 ) .
ومثلها رواية محمد بن حمران ( 2 ) تحمل على رميه بكلمة واحدة لرواية بريد
والحسن المتقدمتين فيكون التفصيل في الكلمة الواحدة لا مطلقا ويكون الاتيان
بألفاظ متعددة موجبا لتقدير الحد مطلقا .
ويحتمل العمل بظاهرها لصحتها فيكون التفصيل بالاتيان مجتمعين أو
متفرقين مطلقا ، فتأمل .
قوله : " ويرث حد القذف الخ " يعني إن مات مستحق حد القذف
يرث الحد جميع من يرث ماله إلا الزوجة فإنه لاحظ لها من الحد الذي يوجب
( وجب - خ ) لقذف زوجها ، فإنه ما حصل لها به إذاء .
وكأنه للاجماع أيضا ، والظاهر أن غيرها في الأسباب ( الأنساب - خ ل )
كذلك ، لما مر فتأمل .
وأما غيرهما من الأسباب فيرثون الحد ذكرا كان أو أنثى بمعنى أنه لكل
واحد المطالبة بذلك بدون إذن الآخر وشركته .
وأنه إذا عفا أحدهم يكون للآخر المطالبة بكله لا أنه سقط حصته ويطلب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444 .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444 .