تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ويرث حد القذف وارث المال عن الذكر والأنثى عدا الزوج والزوجة ولو ورثه جماعة فعفا أحدهم كان للباقي الجميع وإن كان واحدا .
شرح
وهذه تشعر بأنه مع الكلمة إن جاءوا مجتمعين فواحد ، وإلا فمتعدد . وصحيحة جميل ( بن دراج - ئل ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة ، فقال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل ( منهم - ئل ) حدا واحدا ( 1 ) . ومثلها رواية محمد بن حمران ( 2 ) تحمل على رميه بكلمة واحدة لرواية بريد والحسن المتقدمتين فيكون التفصيل في الكلمة الواحدة لا مطلقا ويكون الاتيان بألفاظ متعددة موجبا لتقدير الحد مطلقا . ويحتمل العمل بظاهرها لصحتها فيكون التفصيل بالاتيان مجتمعين أو متفرقين مطلقا ، فتأمل . قوله : " ويرث حد القذف الخ " يعني إن مات مستحق حد القذف يرث الحد جميع من يرث ماله إلا الزوجة فإنه لاحظ لها من الحد الذي يوجب ( وجب - خ ) لقذف زوجها ، فإنه ما حصل لها به إذاء . وكأنه للاجماع أيضا ، والظاهر أن غيرها في الأسباب ( الأنساب - خ ل ) كذلك ، لما مر فتأمل . وأما غيرهما من الأسباب فيرثون الحد ذكرا كان أو أنثى بمعنى أنه لكل واحد المطالبة بذلك بدون إذن الآخر وشركته . وأنه إذا عفا أحدهم يكون للآخر المطالبة بكله لا أنه سقط حصته ويطلب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444 . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 444 .