تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
المطلب الثاني : في الأحكام يجب بالقذف مع الشرائط ثمانون جلدة متوسطا بثيابه .
شرح
مجرد ثبوت حقها عليه لا يوجب ذلك ، لعموم أدلة الحد وعدم ثبوت كون ذلك مسقطا شرعا ، وهو ظاهر . قوله : " يجب بالقذف الخ " دليل كون الحد ثمانين جلدة هو الكتاب ( 1 ) ، والسنة ، والاجماع . ودليل كون الجلد ، المتوسط مع الثياب دون التجرد ، هو الصدق ، فيكفي مع قلة الاذاء الذي الأصل عدمه ، والروايات . مثل رواية الشعيري ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء ( 2 ) . ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( أبي الحسن عليه السلام - كا - يب - ئل ) ، قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كله فوق ثيابه ( 3 ) . ومثلها أخرى له عنه عليه السلام ( 4 ) . ومضمرة سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الرجل ( رجل - كا ) يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه ؟ قال : جلد بين جلدين ( 5 ) ( الجلدين - ئل ) .
هامش
( 1 ) أما الكتاب فقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية ، سورة النور : 4 ، وأما السنة والاجماع فمعلومان كما تقدم . ( 2 ) الوسائل باب 15 مثل حديث 4 بالسند الثاني ج 18 ص 448 . ( 3 ) الوسائل باب 15 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 . ( 4 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 إلى قوله : ( كله ) . ( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 448 ، وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام .