ويشترط في الرجم - مع الشروط السابقة - الاحصان * وهو
التكليف ، والحرية ، والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين
متمكن منه يغدو عليه ويروح .
والمرأة كالرجل ، والفاسد والشبهة لا يحصنان .
شرح
بل وطئ حرام موجب للتعزير إن كان عالما بالتحريم ، بناء على ما ثبت من التعزير
في كل محرم .
قوله : " ويشترط في الرجم الخ " الحد في الزنا إما جلد أو رجم ، والجلد
يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور سابقا بالنص كتابا ( 1 ) ، وسنة ، واجماعا
للمسلمين .
وأما الرجم ، فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنص السنة ، والاجماع
فيخصص عموم الكتاب بغير المحصن بهما .
والشرائط السابقة المشتركة ، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو
مقدارها في العديم ، في فرج امرأة ، بغير عقد ، ولا شبهة مع البلوغ ، والعقل ، والعلم ،
والاختيار ويزيد في الرجم عليها ، الاحصان .
والمراد به هنا ، التكليف ، والحرية ، والدخول بعدهما ، في فرج امرأة معقود
عليها عقدا دائما ، أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون
حاضرة عنده بحيث كلما أراد وطئها كان متمكنا .
ويحتمل أن يكون المراد ب " يغدو ويروح " الوطئ في الصباح والمساء ،
والغداة والعشاء كما هو ظاهر معناهما الحقيقيين .
والمرأة في هذه الشرائط الرجم ، مثل الرجل إلا أن التمكن يكون من جانب
الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكل ما أراد ، فعل ، لا كلما أرادت
هامش
( 1 ) قد أشرنا إليه في أول البحث فراجع .