تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
ويشترط في الرجم - مع الشروط السابقة - الاحصان * وهو التكليف ، والحرية ، والإصابة في فرج مملوك بعقد دائم أو ملك يمين متمكن منه يغدو عليه ويروح . والمرأة كالرجل ، والفاسد والشبهة لا يحصنان .
شرح
بل وطئ حرام موجب للتعزير إن كان عالما بالتحريم ، بناء على ما ثبت من التعزير في كل محرم . قوله : " ويشترط في الرجم الخ " الحد في الزنا إما جلد أو رجم ، والجلد يتحقق بمجرد تحقق الزنا المذكور سابقا بالنص كتابا ( 1 ) ، وسنة ، واجماعا للمسلمين . وأما الرجم ، فهو مخصوص بالمحصن والمحصنة بنص السنة ، والاجماع فيخصص عموم الكتاب بغير المحصن بهما . والشرائط السابقة المشتركة ، هو دخول الذكر بحيث يغيب الحشفة أو مقدارها في العديم ، في فرج امرأة ، بغير عقد ، ولا شبهة مع البلوغ ، والعقل ، والعلم ، والاختيار ويزيد في الرجم عليها ، الاحصان . والمراد به هنا ، التكليف ، والحرية ، والدخول بعدهما ، في فرج امرأة معقود عليها عقدا دائما ، أو ملك يمين متمكنا منها حين الزنا أن يغدو ويروح يعني تكون حاضرة عنده بحيث كلما أراد وطئها كان متمكنا . ويحتمل أن يكون المراد ب‍ " يغدو ويروح " الوطئ في الصباح والمساء ، والغداة والعشاء كما هو ظاهر معناهما الحقيقيين . والمرأة في هذه الشرائط الرجم ، مثل الرجل إلا أن التمكن يكون من جانب الزوج يعني لم يكن من زوجها مانع عن ذلك فكل ما أراد ، فعل ، لا كلما أرادت
هامش
( 1 ) قد أشرنا إليه في أول البحث فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 11 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني