ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج بالبائن .
ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت .
ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة .
ولو جهل أحدهما فلا حد .
ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام .
ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه .
شرح
فعل فالوطئ بالعقد الفاسد مع الجهل به ، لا يحصن ، وكذا الشبهة .
والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، فالاحصان معها متحقق ما دامت في العدة
بخلاف البائن فإنها ليست بحكمها .
فلو تزوجت الرجعية ودخل بها زوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شبهة
موجبة لسقوط الحد رجمت .
ورجم الزوج أيضا إن كان شرائط الرجم فيه أيضا متحققا ، بأن تكون
عنده زوجة مدخولا بها متمكنا منها وإلا يجلد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم
التزويج في العدة والعلم بها .
ولو جهل الزوج التحريم أو العدة فلا حد .
وكذا لو كان معه شبهة أخرى مسقطة .
ولو كان أحد الزوجين عالما بالتحريم - أي تحقق في حقه شرائط الحد أي
قسم كان دون الآخر - يختص جامع الشرائط بالحد دون الآخر ، وهو ظاهر ، وقد مر
مرارا .
ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيدا بغير يمين
ولا بينة .
وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن أن يعد شبهة على ما مر غير مرة .