تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
ولا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان وتخرج بالبائن . ولو تزوجت الرجعية عالمة بالتحريم رجمت .
ويحد الزوج مع علمه بالتحريم والعدة .
ولو جهل أحدهما فلا حد . ولو علم أحد الزوجين اختص بالحد التام .
ويقبل ادعاء الجهل من المحتمل في حقه .
شرح
فعل فالوطئ بالعقد الفاسد مع الجهل به ، لا يحصن ، وكذا الشبهة . والمطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، فالاحصان معها متحقق ما دامت في العدة بخلاف البائن فإنها ليست بحكمها . فلو تزوجت الرجعية ودخل بها زوجها الثاني عالمة بالتحريم من غير شبهة موجبة لسقوط الحد رجمت . ورجم الزوج أيضا إن كان شرائط الرجم فيه أيضا متحققا ، بأن تكون عنده زوجة مدخولا بها متمكنا منها وإلا يجلد مع شرائط الجلد فقط مع العلم بتحريم التزويج في العدة والعلم بها . ولو جهل الزوج التحريم أو العدة فلا حد . وكذا لو كان معه شبهة أخرى مسقطة . ولو كان أحد الزوجين عالما بالتحريم - أي تحقق في حقه شرائط الحد أي قسم كان دون الآخر - يختص جامع الشرائط بالحد دون الآخر ، وهو ظاهر ، وقد مر مرارا . ويقبل ادعاء الجهل من الذي يمكن في حقه ذلك ولو كان بعيدا بغير يمين ولا بينة . وكذا يقبل دعوى نسيانه وجميع ما يمكن أن يعد شبهة على ما مر غير مرة .