تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولو ادعى استناد الحكم إلى فاسقين ، وجب احضاره ، وإن لم يقم المدعي بينة ، فإن اعترف ألزمه ، وإلا فالقول قوله في الحكم بشهادة عدلين على رأي مع يمينه .
شرح
قوله : " ولو ادعى الخ " . ولو ادعى أحد عند الحاكم الجديد أن الحاكم القديم حكم علي بشهادة الفاسقين ، يجب عند المصنف إجابته ، واحضار الحاكم في مجلس الحكم وإن لم يقم المدعي بينة ، بل وإن لم يقل أن له بينة بذلك ، بل وإن قال : لا بينة لي ، لأنه دعوى محتمل ، ويمكن أن يقربه عنده ، فيلزمه الضمان ، كما أن يدعي عليه مالا لمعاملة وقرض وغير ذلك فإن الظاهر أنه يجب إجابته بغير خلاف كالدعوى على غيره . ويحتمل أن يكون دعوى الرشوة عليه كدعوى حكمه عليه بالفاسقين ويحتمل عدمه ، لأن الرشوة حرام واضح ، وفسق الشهود قد يختفي ويقصر في التفتيش ونحو ذلك فتأمل . وقيل : لا يجب ، بل يمكن أن لا يجوز فإنه موجب لهتكه ، وزهد القضاة عن القضاء . ولأنه أمين الإمام ، فالظاهر وقوع فعله على الوجه الشرعي . نعم ، إن بين أن له بينة شرعية على ذلك سواء عين أو أطلق ، يجاب . ويمكن أن يكون المراد بقوله ( وإن لم يقم البينة ) نفي ذلك ، إذ لا معنى لإقامة البينة قبل الاحضار ، ولا للاحضار ، فهو إشارة إلى رد هذا القول . والأول اختيار الأكثر لعموم أدلة سماع الدعوى ، فإنه في الحقيقة دعوى مالية لأنه لو أقر أو أشهد عليه بذلك يلزمه الضمان كسائر الدعاوى . ولكن ينبغي أن يكون الضمان عليه مع العلم بالفسق أو التقصير في طلب المزكي ، بل حكم بمجرد الشهادة ، مع ثبوت عدم الحكم إلا بالبينة العادلة عنده بمعرفة المزكي المطلع على الباطن ونحوه .