تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولو طلب المدعي حبس المنكر إلى أن يحضر المزكي لم يجب .
ولا تثبت التزكية إلا بشهادة عدلين ، وكذا الترجمة .
شرح
قوله : ولو طلب المدعي الخ " . إذا حضر المدعي واحتاج الحكم له إلى البينة ولم يثبت عدالتها ، واحتاج إلى المزكى ولم يكن حاضرا وقال : إنه غائب فاحبس المدعى عليه حتى أحضره ، لم يجب على الحاكم إجابته ، للأصل ، بل يمكن أن لا يجوز ، فإن الحبس تعجيل عقوبة من غير ثبوت موجبها . وكذا لو كان الشهود غيابا وطلب الحبس إلى أن يحضرهم ، بل هنا لا يحبس بالطريق الأولى ، ونقل عن الشيخ ذلك . لعل دليله أن حق الدعوى ثابت ، والحق موقوف على إحضار البينة ويخاف فوته لو لم يحبس ، فيجب . وفيه منع واضح ، نعم لا يبعد مراقبته على وجه لا يضر ، بأن كانت المراقبة زمانا قليلا ، لا يحصل له ضرر فيه بالمراقبة حتى يحضر الشهود ، أو أويس ، أو يؤول إلى الضرر ، للجمع بين الحقين ، مع عدم المفسدة ، فتأمل . قوله : " ولا تثبت التزكية الخ " . دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية ( 1 ) والأخبار الدالة على قبولهما ( 2 ) وأنهما حجة شرعية ، وقبولهما في الدعوى ففي التزكية أولى ، والاجماع . ودليل عدم قبول الأقل هو الأصل ، وعدم الدليل ، وما يدل على عدم العمل بالظن إلا ما خرج بالدليل ، وهذا ليس منه . وثبوت ربع الميراث بقول مرأة واحدة ، والمال بشاهد ويمين ، للنص ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) قال تعالى ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) البقرة : 282 . ( 2 ) الوسائل كتاب القضاء باب 5 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، فراجع . ( 3 ) لعل الأول مستفاد مما ورد في ثبوت ربع الوصية ، راجع الوسائل باب 22 ج 13 ص 395 . والثاني راجع الوسائل باب 14 ج 18 ص 192 .
مجمع الفائدة — صفحة 83 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني