تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
ثم اعلم أن الظاهر أن مراد الشيخ من الاسلام ، الايمان بمعنى الأخص . فإنه يبعد قوله بقبول مطلق المسلم ، مع قوله بفسقهم لمخالفة المذهب ، فكيف يستدل الشيخ بفعل الصحابة والتابعين القائلين بقبول كل المسلمين ، بل غير المؤمنين ، كما روي أن أبا يوسف رد شهادة ابن أبي يعفور ، وقال لأنك رافضي مع علمه بأنه صدوق طويل الليل ، ولما بكى وقال : نسبتني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم ، قبله ( 1 ) كذا في التهذيب وغيره ، فتأمل . واعلم أيضا أنه قال في شرح الشرائع بعد نقل بعض أدلة الأول : وفي هذه الأدلة نظر ، أما الآية فليس فيها أن المراد منها ما هو زائد على الاكتفاء بظاهر الاسلام ، إذا لم يظهر الفسق ، فيقول : ذلك هو العدالة ، فإنها الأصل في المسلم بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات ومن ثم جرى عليه هذا الحكم حتى لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب أخذا بظاهر الحال ، واتفق الكل على أن بناء عقده على الصحيح ، سلمنا ، أن العدالة أمر آخر غير الاسلام ، وهو الملكة الآتية ، لكن لا يشترط العلم بوجودها ، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم ، والعدالة في الآية ما جاءت شرطا ، حتى يقال أنه يلزم من الجهل بها . الجهل بالمشروط ، وإنما جاءت وصفا ، ومفهوم الوصف ليس بحجة ، بحيث يلزم من عدمه عدمه بخلاف الشرط ، نعم جاء الفسق شرطا إلى قوله : إن العدالة تقتضي أمرا زائدا على الاسلام مسلم ، لكن لا يدل على وجوب العلم بوجودها ، لأن الآية المطلقة اقتضت قبول المسلم من رجالنا الشامل بإطلاقه للفاسق وغيره ، والوصف بالعدالة دلت على أمر زائد وهو اعتبار أن لا يكون فاسقا ، وأما اثبات وصف آخر زائد على
هامش
( 1 ) رواه في الوافي : في باب النوادر من أبواب القضاء والشهادات عن الكافي والتهذيب . وأورده في الكافي في باب النوادر من كتاب الشهادات حديث 8 وراجع الوسائل باب 53 من كتاب الشهادات ج 18 ص 304 تجد ما يناسبه .
مجمع الفائدة — صفحة 68 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني