ويسمع من السابق بالدعوى ، فإن اتفقا فمن الذي عن
( على - خ ل ) يمين صاحبه . ولو تضرر أحدهما بالتأخير ( التأخر - خ ل )
قدمه .
ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول ، فإن وردوا دفعة أقرع .
شرح
من إجماع وغيره فتأمل .
قوله : " ويسمع من السابق الخ " . إذا حضر الخصمان ، فإن ابتدأ
أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع ، وإن اتفقا وابتدرا ( ابتدأا - خ ) معا ،
فالمشهور أنه يسمع ممن على يمين صاحبه ، بل نقل الاجماع من السيد ، على ذلك ، ثم
إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى .
ولعل المستند رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ( 1 ) .
ويمكن أن يجعل صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض ، فكن عن يمين
الخصم ( 2 ) .
فإن الفائدة ذلك .
فتأمل فإنهما غير صريحتين ، بل ظاهرتين في المطلوب .
ونقل عن الشيخ القرعة .
وعن ابن الجنيد تأويل الرواية ، بأن يكون المراد تقديم المدعي ، فإنه
صاحب اليمين ، وطالبها من المدعى عليه .
ولا شك أنه تأويل بعيد كما قاله السيد .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب القضاء : باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 160 .
( 2 ) الوسائل ، كتاب القضاء : باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 159 وفيه : فكن عن
يمينه يعني يمين الخصم ، كما في الفقيه والتهذيب أيضا .