تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ويسمع من السابق بالدعوى ، فإن اتفقا فمن الذي عن ( على - خ ل ) يمين صاحبه . ولو تضرر أحدهما بالتأخير ( التأخر - خ ل ) قدمه .
ولو تعدد الخصوم بدأ بالأول فالأول ، فإن وردوا دفعة أقرع .
شرح
من إجماع وغيره فتأمل . قوله : " ويسمع من السابق الخ " . إذا حضر الخصمان ، فإن ابتدأ أحدهما بالدعوى سمع منه من غير نزاع ، وإن اتفقا وابتدرا ( ابتدأا - خ ) معا ، فالمشهور أنه يسمع ممن على يمين صاحبه ، بل نقل الاجماع من السيد ، على ذلك ، ثم إذا خلص دعواه فيشرع الآخر في الدعوى . ولعل المستند رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ( 1 ) . ويمكن أن يجعل صحيحة عبد الله بن سنان أيضا دليلا له ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض ، فكن عن يمين الخصم ( 2 ) . فإن الفائدة ذلك . فتأمل فإنهما غير صريحتين ، بل ظاهرتين في المطلوب . ونقل عن الشيخ القرعة . وعن ابن الجنيد تأويل الرواية ، بأن يكون المراد تقديم المدعي ، فإنه صاحب اليمين ، وطالبها من المدعى عليه . ولا شك أنه تأويل بعيد كما قاله السيد .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب القضاء : باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 2 ج 18 ص 160 . ( 2 ) الوسائل ، كتاب القضاء : باب 5 من أبواب آداب القاضي ح 1 ج 18 ص 159 وفيه : فكن عن يمينه يعني يمين الخصم ، كما في الفقيه والتهذيب أيضا .