تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
المقصد الثاني
في كيفية الحكم إذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما في السلام والكلام والقيام والنظر وأنواع الاكرام والانصات والعدل في الحكم . ولا يجب التسوية في الميل القلبي ، ولا بين المسلم والكافر ، فيجوز إجلاس المسلم وإن كان الكافر قائما .
شرح
قوله : " إذا حضر الخصمان الخ " . ظاهره يدل على أن التسوية بين الخصمين في السلام ، والكلام ، والقيام ، والنظر ، والالتفات ، وغير ذلك من أنواع الاكرام ، واجب ، فإن ( سوى ) خبر ، بمعنى الأمر الظاهر للوجوب . ولعطف الواجب عليه بقوله ( والانصات ) وهو الاستماع إلى الدعوى وجوابها . والعدالة في الحكم . ولنفي الوجوب عن الميل القلبي ، بقوله : " ولا يجب التسوية في الميل القلبي الخ " . لأن ذلك غير مقدور غالبا . وتجويز تفضيل المسلم على الكافر ، بل ينبغي ذلك ، مثل أن يكون الكافر قائما والمسلم جالسا ، ليتميز المسلم عن الكافر ، ولكن لا يجوز العدول عن الحق في المسألة والحكم ، وقد صرح بوجوب التسوية بين الخصمين المتساويين في الاسلام والكفر .
مجمع الفائدة — صفحة 53 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني