تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
شرح
أيضا إنما يجب لو استدعاه صاحبها للتحمل ، وإلا لم يجب عليه ، لأنه أسقط هو حقه حيث ما استشهد فلا يجب على أحد الإقامة والأداء وإن كان سمع الشهادة وتحملها تبرعا . وتدل عليه أيضا الأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة ؟ قال : إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ( 1 ) . وحسنة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها ، فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ( 3 ) . وروايته عنه أيضا ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما ؟ قال : ذلك إليه ، إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، فإن شهد شهد بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه ( 4 ) . فيها إشارة إلى أنهم ضيعوا حقهم من الشهادة لعدم الاشهاد ، فلا ذم للشاهد إن لم يشهد مع القدرة وعدم الضرر . ولا شك أن ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب الإقامة مع عدم الاستشهاد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232 . ( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231 . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من كتاب الشهادات ج 18 ص 231 . ( 4 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من كتاب الشهادات ج 18 ص 232 .
مجمع الفائدة — صفحة 520 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني