وكذا التحمل .
شرح
ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير
نسختي : وإن خفت على أخيك ضررا فلا ( 1 ) .
وبين ( 2 ) إذا كان ضررا غير مستحق مثل أن كان معسرا أو يؤجل
( يؤخذ خ ) مستثنيات الديون مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد ، فإن ذلك
يضر .
وأما التحمل فالمشهور وجوبه أيضا .
ويدل عليه مثل " أقيموا الشهادة لله " ( 3 ) فافهم ، وبعض الأخبار المتقدمة ،
مثل ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة ( 4 ) ورواية جابر ( 5 ) وحسنة الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) .
ورواية سماعة وأبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في قول الله عز وجل :
" ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ( 7 ) ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد
هامش
( 1 ) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج 3 رقم 3360 طبع مكتبة الصدوق .
( 2 ) يعني الصدوق رحمه الله والأولى نقل عبارة الفقيه بعينها ، قال عقيب قوله ( فلا ) ما هذه عبارته :
ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به ، وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن
كان عليه ضرر ينقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه
وادخال الضرر عليه ، بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن
يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ، ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانة
الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء ( انتهى كلامه رفع مقامه ) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب 19 من كتاب
الشهادات حديث 2 ثم قال : قال الصدوق : ( وفي نسخة أخرى ) بدل قوله : ( ووجدت في غير نسختي ) .
( 3 ) الطلاق : 2 .
( 4 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 .
( 5 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227 .
( 6 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 .
( 7 ) البقرة : 282 .