تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وكذا التحمل .
شرح
ثم قال : قال مصنف هذا الكتاب : هكذا وجدته في نسختي ، ووجدت في غير نسختي : وإن خفت على أخيك ضررا فلا ( 1 ) . وبين ( 2 ) إذا كان ضررا غير مستحق مثل أن كان معسرا أو يؤجل ( يؤخذ خ ) مستثنيات الديون مثل الدار والخادم ونحوه فلا يشهد ، فإن ذلك يضر . وأما التحمل فالمشهور وجوبه أيضا . ويدل عليه مثل " أقيموا الشهادة لله " ( 3 ) فافهم ، وبعض الأخبار المتقدمة ، مثل ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة ( 4 ) ورواية جابر ( 5 ) وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) . ورواية سماعة وأبي الصباح الكناني عنه عليه السلام في قول الله عز وجل : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ( 7 ) ، فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد
هامش
( 1 ) الفقيه باب الاحتياط في إقامة الشهادة ج 3 رقم 3360 طبع مكتبة الصدوق . ( 2 ) يعني الصدوق رحمه الله والأولى نقل عبارة الفقيه بعينها ، قال عقيب قوله ( فلا ) ما هذه عبارته : ومعناهما قريب وذلك أنه إذا كان لكافر على مؤمن حق وهو موسر ملي به ، وجب إقامة الشهادة عليه بذلك وإن كان عليه ضرر ينقص من ماله ، ومتى كان المؤمن معسرا وعلم الشاهد بذلك فلا تحل له إقامة الشهادة عليه وادخال الضرر عليه ، بأن يحبس أو يخرج عن مسقط رأسه أو يخرج خادمه عن ملكه ، وهكذا لا يجوز للمؤمن أن يقيم شهادة يقتل بها مؤمن بكافر ، ومتى كان غير ذلك فيجب إقامتها عليه فإن في صفات المؤمن ألا يحدث أمانة الأصدقاء ولا يكتم شهادة الأعداء ( انتهى كلامه رفع مقامه ) ونقل أصل الحديث في الوسائل باب 19 من كتاب الشهادات حديث 2 ثم قال : قال الصدوق : ( وفي نسخة أخرى ) بدل قوله : ( ووجدت في غير نسختي ) . ( 3 ) الطلاق : 2 . ( 4 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 . ( 5 ) لاحظ الوسائل باب 2 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 227 . ( 6 ) لاحظ الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 225 . ( 7 ) البقرة : 282 .