شرح
وهذه رواية حسنة .
وإبراهيم المذكور ، فيها وهي مذكورة في مشيخة الفقيه أيضا ، وفي الطريق
هنا إبراهيم أيضا ولا بأس فتأمل .
وبالجملة هذه الرواية على ما في التهذيب والكافي لا تخلو عن قصور ، وقد
رويت في الفقيه عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها
الأول ، قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد
ويضمنان المهر لها ( بما غرا - خ ل ) عن الرجل ، ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول ( 1 ) .
هذه موافقة للقوانين ، وغيرها من الأخبار بعد حمل الحد على التعزير ، فليس
فيها دلالة على المراد .
نعم فيه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين
شهدا على رجل غائب عن امرأته بأنه ( أنه - ئل ) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم
إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال :
لا سبيل للأخير عليها ، ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ، فيرد على الأخير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 242 .