تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
( الثالث ) المال : ولو رجعا قبل الحكم بطلت .
( و ) لو رجعا بعده لم ينقض وإن لم يستوف أو كانت العين قائمة على رأي ، ويغرم الشهود .
شرح
فتأمل . ومنه يعلم حكم رجوع البعض ويعلم أيضا عدم الغرم إذا كان الرجوع بعد الدخول ، مما تقدم . وفيه ما تقدم من احتمال النقض والمنافاة من عدم النقض والغرم ، واحتمال الغرم بعد الدخول أيضا ، فتذكر . قوله : " ولو رجعا قبل الحكم الخ " . الظاهر عدم الخلاف في بطلان الشهادة وعدم الحكم بها لو رجع الشهود قبل الحكم . وكذا لا خلاف في عدم البطلان وعدم النقض لو كان بعد الحكم وبعد الاستيفاء وتلف العين . وإنما الخلاف فيما إذا رجع الشهود بعد الحكم وقبل الاستيفاء ، أو بعده مع بقاء عين مال المدعى عليه ، والمشهور هو عدم البطلان ولزوم الحكم . نعم يلزم الشهود غرامة ما شهدوا به ورجعوا عنه . ويدل على هذا في الجملة مرسلة جميل بن دراج عمن أخبره ، عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل : ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضي طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب الشهادات ، ج 18 ص 238 . وفيه : ولم يغرموا الشهود شيئا .