تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف ، وعلى كل امرأة ربع . ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل ، السدس وعلى كل امرأة ( واحده خ ) نصف سدس .
ولو شهد ثلاثة ورجع واحد ، فالوجه الرجوع عليه بالثلث .
شرح
وما مر من عدم معقولية نقض المبرم بالمحتمل فتأمل . ونقل عن البعض النقض فلا غرم حينئذ لأن الحكم إنما هو بقولهم فقد رجعوا فصارت شهادتهم كأن لم تكن ، وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولما مر ، فتذكر . فلو رجع الرجل والمرأتان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت الشهادة ولا غرم عليهما ، ولو كان بعده مطلقا لا نقض له ، بل لزم وعليهما غرم ما شهدا ، بنسبة شهادتهما ; فعلى الرجل النصف ، وعلى المرأتين النصف ، وعلى كل واحدة الربع ، وهو ظاهر فإن ذلك هو نسبة شهادتهما . ولو كن عشر نسوة معه فرجعوا ، فعلى الرجل السدس ، وعلى كل واحدة نصف سدسه وهو ظاهر . ويحتمل كون النصف عليه ، والنصف عليهن جمع فعلى كل واحدة عشر النصف . ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وهو أبعد . هذا إذا رجعوا جميعا دفعة . وأما إن رجع امرأتان أولا إلى أن يبقى اثنان مع الرجل ، فيحتمل عدم شئ على الراجعات الثماني لبقاء نصاب الشهادة التي هي الحجة ، سواء رجع بعده الرجل والثنتان أم لا كما سيجئ . قوله : " ولو شهد ثلاثة الخ " . أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد