ولو رجع الرجل والمرأتان فعلى الرجل النصف ، وعلى كل امرأة
ربع .
ولو كن عشر نسوة فعلى الرجل ، السدس وعلى كل امرأة
( واحده خ ) نصف سدس .
ولو شهد ثلاثة ورجع واحد ، فالوجه الرجوع عليه بالثلث .
شرح
وما مر من عدم معقولية نقض المبرم بالمحتمل فتأمل .
ونقل عن البعض النقض فلا غرم حينئذ لأن الحكم إنما هو بقولهم فقد
رجعوا فصارت شهادتهم كأن لم تكن ، وكذا الحكم الذي يبنى عليها ولما مر ، فتذكر .
فلو رجع الرجل والمرأتان عن شهادتهما قبل الحكم بطلت الشهادة ولا غرم
عليهما ، ولو كان بعده مطلقا لا نقض له ، بل لزم وعليهما غرم ما شهدا ، بنسبة
شهادتهما ; فعلى الرجل النصف ، وعلى المرأتين النصف ، وعلى كل واحدة الربع ،
وهو ظاهر فإن ذلك هو نسبة شهادتهما .
ولو كن عشر نسوة معه فرجعوا ، فعلى الرجل السدس ، وعلى كل واحدة
نصف سدسه وهو ظاهر .
ويحتمل كون النصف عليه ، والنصف عليهن جمع فعلى كل واحدة عشر
النصف .
ويحتمل جزء من أحد عشر جزء وهو أبعد .
هذا إذا رجعوا جميعا دفعة .
وأما إن رجع امرأتان أولا إلى أن يبقى اثنان مع الرجل ، فيحتمل عدم
شئ على الراجعات الثماني لبقاء نصاب الشهادة التي هي الحجة ، سواء رجع بعده
الرجل والثنتان أم لا كما سيجئ .
قوله : " ولو شهد ثلاثة الخ " . أي إذا شهده ثلاثة رجال ورجع واحد