تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية وإن اقتص الولي دفع نصف الدية ، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر .
ولو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم ، وقال : تعمدت ولم يوافقه الباقون اقتص منه خاصة ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية .
ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة .
ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية .
شرح
إبراهيم بن نعيم ( 1 ) . قوله : " ولو رجع أحد الاثنين الخ " . يعني إذا كان الشاهد الموجب للقتل اثنان ( اثنين - ظ ) ورجع أحدهما خاصة دون الآخر وكان عامدا فإن اقتصه الولي دفع نصف الدية إليه ولا سبيل على الآخر ، وإن لم يقتص بل يأخذ الدية بالتراضي فيأخذ من الراجع فقط نصف الدية ولا شئ على غير الراجع لعدم الموجب الذي هو الرجوع . قوله : " ولو رجع أحد شهود الزنا الخ " . وقد علم حكم ما إذا كان شهود القتل مثل الرجم في الزنا الموجب له أربعة فرجع الواحد فقط وقال : تعمدت ، للولي الاقتصاص منه ودفع ثلاثة أرباع الدية إليه . قوله : " ولو رجع ولي القصاص الخ " . أي لو ادعى شخص قتل من هو ولي دمه وأثبته بالشهود فاقتص من المدعى عليه ثم رجع واعترف بأن ذلك كان كذبا وتزويرا والشهود شهود زور ، فالقصاص على الولي المباشر خاصة وإن كان الشهود أيضا رجعوا واعترفوا بالتزوير ، لأن المباشر أولى ومقدم على السبب على تقديرهما وعدم ضعف المباشر فتأمل . وقوله : " لو رجع المزكي الخ " . أي لو رجع مزكى شهود القتل خاصة ولم
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 493 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني