ولو رجع أحد الاثنين خاصة فعليه نصف الجناية وإن اقتص
الولي دفع نصف الدية ، وإلا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر .
ولو رجع أحد شهود الزنا بعد الرجم ، وقال : تعمدت ولم يوافقه
الباقون اقتص منه خاصة ويدفع الولي إليه ثلاثة أرباع الدية .
ولو رجع ولي القصاص المباشر فعليه القصاص خاصة .
ولو رجع المزكي فلا قصاص وعليه الدية .
شرح
إبراهيم بن نعيم ( 1 ) .
قوله : " ولو رجع أحد الاثنين الخ " . يعني إذا كان الشاهد الموجب
للقتل اثنان ( اثنين - ظ ) ورجع أحدهما خاصة دون الآخر وكان عامدا فإن اقتصه
الولي دفع نصف الدية إليه ولا سبيل على الآخر ، وإن لم يقتص بل يأخذ الدية
بالتراضي فيأخذ من الراجع فقط نصف الدية ولا شئ على غير الراجع لعدم
الموجب الذي هو الرجوع .
قوله : " ولو رجع أحد شهود الزنا الخ " . وقد علم حكم ما إذا كان
شهود القتل مثل الرجم في الزنا الموجب له أربعة فرجع الواحد فقط وقال : تعمدت ،
للولي الاقتصاص منه ودفع ثلاثة أرباع الدية إليه .
قوله : " ولو رجع ولي القصاص الخ " . أي لو ادعى شخص قتل من هو
ولي دمه وأثبته بالشهود فاقتص من المدعى عليه ثم رجع واعترف بأن ذلك كان
كذبا وتزويرا والشهود شهود زور ، فالقصاص على الولي المباشر خاصة وإن كان
الشهود أيضا رجعوا واعترفوا بالتزوير ، لأن المباشر أولى ومقدم على السبب على
تقديرهما وعدم ضعف المباشر فتأمل .
وقوله : " لو رجع المزكي الخ " . أي لو رجع مزكى شهود القتل خاصة ولم
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا .