تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
( عاد وقال خ ) : اقض ، فالأقرب القضاء . وفي وجوب الإعادة إشكال .
وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم ، سواء كان حدا لله تعالى أو لآدمي .
شرح
ما شهد - : توقف وإن لم يعد فالظاهر ( 1 ) كالرجوع ، فهو مفتر . وإن رجع وقال : اقض واحكم بما شهدت له فالأقرب عند المصنف وجوب القضاء والحكم وعدم بطلان الشهادة وعدم كون حكمه حكم الرجوع ، لأنه قد أتى الشاهد بالشهادة الصحيحة على وجهها ، ومجرد قوله : توقف لتوهم ناش له أو تفكره أنه يحتمل مع الصحة عدم الشهادة أولى ثم جزم بعدم ذلك بقوله : ( احكم ) ، لا ( 2 ) ينافي الشهادة الأولى بل تبقى على حالها بل آكد ودفع الاحتمال بقوله : احكم بعد . ويحتمل عدمه فإن قوله : ( توقف ) مما يدل على عدم كونه جازما فحصل الشبهة في شهادته فكأنه غير ضابط وأن هذا المشهود غير محقق عنده حيث يشهد تارة ويقول تارة : توقف ، فتأمل . ثم إنه على تقدير عدم البطلان بذلك وصحة شهادته هل يجب إعادتها مرة أخرى أو تلك كافية ؟ يحتمل الكفاية لما مر ، والعدم لما مر أيضا فكأنه نفي الجزم وبعد الإعادة يحصل الجزم . ويفهم أنه على تقدير الإعادة قول بعدم قبول شهادته هذه كما هو مقتضى خلاف الأقرب فتأمل . هذا إن كان الرجوع قبل القضاء ، فإن رجع الشاهد بعد القضاء ولكن
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة ( أنه ) . ( 2 ) خبر لقوله قدس سره : ومجرد قوله الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 490 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني