( عاد وقال خ ) : اقض ، فالأقرب القضاء .
وفي وجوب الإعادة إشكال .
وإن رجع بعد القضاء وقبل الاستيفاء نقض الحكم ، سواء
كان حدا لله تعالى أو لآدمي .
شرح
ما شهد - : توقف وإن لم يعد فالظاهر ( 1 ) كالرجوع ، فهو مفتر .
وإن رجع وقال : اقض واحكم بما شهدت له فالأقرب عند المصنف
وجوب القضاء والحكم وعدم بطلان الشهادة وعدم كون حكمه حكم الرجوع ، لأنه
قد أتى الشاهد بالشهادة الصحيحة على وجهها ، ومجرد قوله : توقف لتوهم ناش له أو
تفكره أنه يحتمل مع الصحة عدم الشهادة أولى ثم جزم بعدم ذلك بقوله : ( احكم ) ،
لا ( 2 ) ينافي الشهادة الأولى بل تبقى على حالها بل آكد ودفع الاحتمال بقوله :
احكم بعد .
ويحتمل عدمه فإن قوله : ( توقف ) مما يدل على عدم كونه جازما فحصل
الشبهة في شهادته فكأنه غير ضابط وأن هذا المشهود غير محقق عنده حيث يشهد تارة
ويقول تارة : توقف ، فتأمل .
ثم إنه على تقدير عدم البطلان بذلك وصحة شهادته هل يجب إعادتها مرة
أخرى أو تلك كافية ؟ يحتمل الكفاية لما مر ، والعدم لما مر أيضا فكأنه نفي الجزم
وبعد الإعادة يحصل الجزم .
ويفهم أنه على تقدير الإعادة قول بعدم قبول شهادته هذه كما هو مقتضى
خلاف الأقرب فتأمل .
هذا إن كان الرجوع قبل القضاء ، فإن رجع الشاهد بعد القضاء ولكن
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعله مسقط منه لفظة ( أنه ) .
( 2 ) خبر لقوله قدس سره : ومجرد قوله الخ .