تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
ففي هذه الصورة يجوز التحمل ، ولو لم يذكر السبب ، لم يجز . ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان ، فكالسبب . وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته ، وفي البواقي : شهدت على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد .
( الثالث ) العدد ويشهد على كل واحد شاهدان . ولو شهد الاثنان ( اثنان - خ ) على شهادة كل واحد منهما أو
شرح
وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين : شهدت على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد . قيل : في الثالث نظر من أنها صورة جزم ، ومن التسامح بمثل ذلك في غير مجلس الحكام . والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا . وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلة ، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة الأصل مجزوما يقينا بأن الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن يشهد بشهادته ويقبل ، وإلا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلا أن بعض العبارات أولى وأصرح من البعض . ثم إنه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في المرتبة الأولى يقول : أشهدني على شهادته ، فلان بن فلان الخ ، أو في صورة سماعه عند الحاكم يقول : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا . وفي الثالثة يقول : أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا ، فتأمل . قوله : " ويشهد على كل واحد الخ " . ولما كانت شهادة الأصل أمرا