ففي هذه الصورة يجوز التحمل ، ولو لم يذكر السبب ، لم يجز .
ولو قال : عندي شهادة مجزومة لفلان ، فكالسبب .
وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته ، وفي البواقي :
شهدت على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد .
( الثالث ) العدد
ويشهد على كل واحد شاهدان .
ولو شهد الاثنان ( اثنان - خ ) على شهادة كل واحد منهما أو
شرح
وله أن يقول في الأولى : أشهدني على شهادته وفي الاثنين الباقيين : شهدت
على شهادته أو أشهد أن فلانا شهد .
قيل : في الثالث نظر من أنها صورة جزم ، ومن التسامح بمثل ذلك في غير
مجلس الحكام .
والأقوى أنه إن تيقن عدم التسامح صار متحملا وإلا فلا .
وبالجملة ينبغي العمل بعموم الأدلة ، ففي كل موضع يحصل اليقين بشهادة
الأصل مجزوما يقينا بأن الأصل شهد بكذا وليس فيما قاله مسامحة ومماشاة للفرع أن
يشهد بشهادته ويقبل ، وإلا فلا خصوصية بعبارة دون أخرى إلا أن بعض العبارات
أولى وأصرح من البعض .
ثم إنه ينبغي أن يأتي الفرع وقت الشهادة بمثل ما أشهد ، فإن كان في المرتبة
الأولى يقول : أشهدني على شهادته ، فلان بن فلان الخ ، أو في صورة سماعه عند
الحاكم يقول : أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم بكذا .
وفي الثالثة يقول : أشهد أن فلانا شهد على فلان بكذا بسبب كذا ، فتأمل .
قوله : " ويشهد على كل واحد الخ " . ولما كانت شهادة الأصل أمرا