تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وهل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهن خاصة كالعيوب الباطنة والاستهلال ؟ فيه نظر .
( الرابع ) في شرط الحكم بها ولا تسمع شهادة الفرع إلا عند تعذر شاهد الأصل إما لمرض أو غيبة .
شرح
قوله : " وهل تقبل شهادة النساء الخ " . يعني إذا كان المشهود به مما يثبت بشهادة النساء منفردات ، سواء كان شاهدا الأصل نساء أو رجالا أو مبعضا ، هل يثبت ذلك بشهادة النساء فرعا أم لا ؟ فيه نظر ينشأ ( من ) أن شهادة النساء إنما تقبل في مواضع مخصوصة مثل العيوب الباطنة ، والولادة ، والاستهلال - أي صوت الصبي حين ولادته - والشهادة على الشهادة ليست بأحدها فلا تثبت ، و ( من ) أنه إذا ثبت الأصل المشهود به الذي شهدت عليه النساء اللاتي هن شهود أصل ، فشهادتهن تثبت بهن بالطريق الأولى وإلا يلزم زيادة الفرع على الأصل . ويمكن أن يقال : إن الأصل في الشاهد هو الذكور ، وإنما قبلت النساء في مواضع للنص والضرورة ونفي الضيق والحرج لعسر اطلاع الرجال على عيوب النساء وغيرها من المعدودات وليس شئ من ذلك موجودا في شهادة النساء ، وهو ظاهر ، فإنه يمكن إثبات شهادة النساء بالرجل ، ولا عسر في إثباته ولا حرج ولا ضيق ، وهو ظاهر . وزيادة الفرع على الأصل كلام ظاهر خطابي يقال وجها ونكتة لبعض قواعد النحو والصرف ، ولا يسمع فيما يثبت بالنص والاجماع . قوله : " ولا تسمع شهادة الفرع الخ " . بيان شرط سماع شهادة الفرع أي من شرط قبول شهادة الفرع والحكم بها تعذر شهادة الأصل ، فلا تسمع شهادة