تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
ولو سمع رجلا يستلحق صبيا أو كبيرا ساكتا غير منكر ، لم يشهد بالنسب .
وإذا اجتمع في الملك اليد والتصرف بالبناء والهدم والإجارة
شرح
الذي شهدا عنده شاهد أصل عليه لا فرعا ، فإن شهادته تثبت النسب فهو أيضا شاهد أصل مثلهما لا أنهما أصل وهو فرعهما وهو شاهد أصل على أصل القضية أيضا دون المعرفان ( 1 ) إلا أن يعلما ذلك فهما أيضا يكونان شاهدي أصل وهو ظاهر . قوله : " ولو سمع رجلا الخ " . إذا سمع من اجتمع فيه شرائط الشهادة استلحاق شخص صبيا غير بالغ مصدقا كان أو مكذبا ، أو كبيرا بالغا ساكتا لا يصدق ولا يكذب مثل أن قال : هو ابني ، لم يصر بذلك شاهدا على النسب بينهما فليس له أن يشهد بذلك النسب ، لأنه بمجرد إقرار أحد الطرفين بالنسب في البالغ لم يثبت . وفي غير البالغ أيضا كذلك إذ قد ينكر بعد بلوغه ولم يصدقه . نعم له أن يشهد بإقراره بذلك . هذا في البالغ ظاهر . وأما في الصبي فلا إذ قد يثبت بمجرد ولادته على فراشه من غير اقراره به ، وقد مر في الاقرار بالنسب أنه يثبت الولدية والنسب بإقرار الكبير بولدية من يمكن أن يكون ولده وإن كان دعوى الصغير عدمه يكون مسموعا بعد البلوغ . نعم لا يثبت بذلك غير الولدية مثل الإخوة فإنه لا بد من الاقرار من الجانبين لثبوت النسب أو نحو ذلك ، فيمكن حمل الاستلحاق على ذلك . ولكنه بعيد أو يقال : إنه يثبت بالاقرار ، النسب ولكن لا يمكن الشهادة كما أن المدعى بالشاهدين ولم يمكن الشهادة ، فتأمل . قوله : " وإذا اجتمع في الملك الخ " . أي إذا كان في يد شخص دار
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( المعرفين ) كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 456 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني